نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 401
< فهرس الموضوعات > كفارة الجماع < / فهرس الموضوعات > مسألة - 200 - « ج » : إذا وطئ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه وعليه بدنة . وقال « ش » مثل ذلك وله في لزوم الكفارة قولان ، أحدهما : بدنة ، والأخر شاة . وقال « ك » : يفسد ما بقي عليه ، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي ، لأنه يمضي في فاسده ثمَّ يقضي ذلك بعمل عمرة يحرم من الحل فيأتي بذلك . مسألة - 201 - : إذا وطئ بعد وطى لزمه بكل وطء كفارة ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ، لظاهر الأوامر الواردة بأن من وطئ وهو محرم فعليه الكفارة . وقال « ش » : ان وطئ بعد أن كفر عن الأول ، وجب عليه الكفارة ، وهل هي شاة أو بدنة ؟ فعلى قولين ، وان كان قبل أن كفر عن الأول ففيها ثلاثة أقوال ، أحدها : لا شيء عليه . والثاني : شاة . والثالث : بدنة وان قلنا بما قاله « ش » كان قويا ، لأن الأصل براءة الذمة . مسألة - 202 - « ج » : من أفسد حجه ، فعليه الحج من قابل ، وكذا من فاته الحج وكانت حجة الإسلام ، فعليه قضاؤها على الفور . وقال « ش » مثل ذلك [1] ، ولأصحابه قول آخر وهو أنه على التراخي . مسألة - 203 - « ج » : إذا وطئها وهي محرمة ، فالواجب كفارتان ، فان كان أكرهها كانتا جميعا عليه ، وان طاوعته لزمه واحدة ولزمها الأخرى . وقال « ش » : كفارة واحدة يتحملها الزوج ولم يفصل ، وله قول آخر ان على كل واحد منهما كفارة ، وفيمن يتحمله وجهان ، أحدهما : عليه وحده . والثاني : على كل واحد منهما كفارة ، فإن أخرجهما الزوج سقط عنهما . مسألة - 204 - « ج » : إذا وجب عليهما الحج في المستقبل ، فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما ، وبه قال « ش » واختلف أصحابه على