responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 400


القضاء ] [1] .
مسألة - 196 - : ضمان ما يتلفه الصبي المحرم من الصيد على الولي ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أنه يلزمه جميع ما يلزم المحرم ، و « للش » فيه قولان أحدهما ما قلناه ، والأخر في ماله .
إفساد الحج مسألة - 197 - « ج » : من وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف ويلزمه المضي فيها ، ويجب عليه الحج من قابل ، ويلزمه بدنة عندنا وعند « ش » ، وعند « ح » شاة .
مسألة - 198 - « ج » : إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشعر فسد حجه وعليه بدنة ، وان وطئ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه .
وقال « ش » و « ك » : ان وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه وعليه بدنة ، مثل الوطي قبل الوقوف . وقال « ح » : لا يفسد حجة الواطي بعد الوقوف بعرفة وعليه بدنة .
مسألة - 199 - « ج » : من أفسد حجه ، وجب عليه المضي فيه واستيفاء أفعاله وبه قال جميع الفقهاء الا داود ، فإنه قال : يخرج بالفساد منه .
[ و قوله تعالى « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ » [2] يتناول هذا الموضع ، ولم يفرق بين حجة أفسدها وبين ما لم يفسده ، وما قلناه مروي عن علي عليه السّلام وابن عباس ، وعمر ، وأبي هريرة ، ولا مخالف لهم في الصحابة ] [3] .



[2] سورة البقرة 192 .
[1] هذه الزيادة تختص م وهي موافقة لما في الخلاف وفيها الخلاط صححناها من الخلاف .
[3] ليست هذه الزيادة في ، د .

400

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست