responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 402


وجهين ، أحدهما : هي واجبة ، والأخر : مستحبة .
وقال « ك » : واجبة . وقال « ح » : لا أعرف هذه التفرقة . [ و روي ذلك عن عمر ، وابن عباس ، ولا مخالف لهما ] [1] .
مسألة - 205 - « ج » : إذا وطئ المحرم ناسيا لا يفسد حجه . وقال « ح » : يفسد حجه مثل العمد . و « للش » قولان .
مسألة - 206 - « ج » : إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه ، أنزل أو لم ينزل . وقال « ك » : إذا أنزل فسد الحج .
مسألة - 207 - : من أصحابنا من قال : ان إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء وإتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج ، وبه قال « ش » ، ومنهم من قال : لا يتعلق الفساد الا بالوطئ في القبل من المرأة .
وقال « ح » : إتيان البهيمة لا يفسده ، والوطي في الدبر فيه روايتان ، المعروف أنه يفسده .
[ دليلنا على الأول طريقة الاحتياط وعلى الثاني براءة الذمة ] [2] .
مسألة - 208 - « ج » : من أفسد عمرة كان عليه بدنة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » :
عليه شاة .
مسألة - 209 - « ج » : القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس عليه دم القران .
وقال « ش » : إذا وطئ القارن على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج والعمرة في الإحرام ، لزمه بدنة واحدة بالوطئ ودم القران باق عليه . وقال « ح » : يسقط دم



[1] هذه الزيادة تختص - م - ، وهو بعض ما في الخلاف من الدليل وفيه : عن ابن عباس وابن عمر .
[2] هذه الزيادة تختص .

402

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست