نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 402
وجهين ، أحدهما : هي واجبة ، والأخر : مستحبة . وقال « ك » : واجبة . وقال « ح » : لا أعرف هذه التفرقة . [ و روي ذلك عن عمر ، وابن عباس ، ولا مخالف لهما ] [1] . مسألة - 205 - « ج » : إذا وطئ المحرم ناسيا لا يفسد حجه . وقال « ح » : يفسد حجه مثل العمد . و « للش » قولان . مسألة - 206 - « ج » : إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه ، أنزل أو لم ينزل . وقال « ك » : إذا أنزل فسد الحج . مسألة - 207 - : من أصحابنا من قال : ان إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء وإتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج ، وبه قال « ش » ، ومنهم من قال : لا يتعلق الفساد الا بالوطئ في القبل من المرأة . وقال « ح » : إتيان البهيمة لا يفسده ، والوطي في الدبر فيه روايتان ، المعروف أنه يفسده . [ دليلنا على الأول طريقة الاحتياط وعلى الثاني براءة الذمة ] [2] . مسألة - 208 - « ج » : من أفسد عمرة كان عليه بدنة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : عليه شاة . مسألة - 209 - « ج » : القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة وليس عليه دم القران . وقال « ش » : إذا وطئ القارن على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج والعمرة في الإحرام ، لزمه بدنة واحدة بالوطئ ودم القران باق عليه . وقال « ح » : يسقط دم
[1] هذه الزيادة تختص - م - ، وهو بعض ما في الخلاف من الدليل وفيه : عن ابن عباس وابن عمر . [2] هذه الزيادة تختص .
402
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 402