responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > ما لا ينقض الوضوء والطهارة < / فهرس الموضوعات > وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء من النوم الا [ على ] [1] من نام مضطجعا أو متوركا ، فأما من نام قائما ، أو راكعا ، أو ساجدا ، أو قاعدا [2] ، سواء كان في الصلاة أو غيرها فلا وضوء عليه .
مسألة - 102 - « ج » : ملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء ، سواء كان مباشرة [3] ذوات محرم أو غيرهن من النساء ، وسواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها من الأعضاء ، بشهوة كان أو بغير شهوة ، و [ به ] [4] قال عبد اللَّه بن عباس ، والحسن البصري ، ومحمد بن الحسن ، وهو إحدى الروايتين عن الثوري .
وقال الشافعي : مباشرة النساء بغير [5] حائل إذا كن غير محارم تنقض الوضوء بشهوة كان أو بغير شهوة ، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد ، عامدا كان أو ناسيا ، وبه قال عبد اللَّه بن عمر ، وابن مسعود ، والزهري ، وربيعة .
وقال الأوزاعي : ان مسها بيده انتقض وضوءه وان مسها بالرجل لم ينتقض .
و [ به ] [6] قال مالك : ان مسها بشهوة [ انتقض ] [7] ، وان كان بغير شهوة لم ينتقض ، وبه قال الليث بن سعد ، وإسحاق ، وأحمد ، وهو إحدى الروايتين عن الثوري .



[1] ليس في ح .
[2] أو كان - كذا في م .
[3] معاشرة - كذا في د .
[4] ليس في ح .
[5] من غير حائل - كذا في م ، د .
[6] كذا في ح .
[7] ليس في ح .

40

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست