responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 39


وقال أبو حنيفة : هو مسنون ، والسنة تتعلق بالإنقاء دون العدد .
مسألة - 99 - « ج » : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقى غير مطعوم ، مثل الخشب ، والخرق ، والمدر ، [ و غير ذلك ] [1] وبه قال الشافعي وقال داود : لا يجوز بغير الأحجار .
مسألة - 100 - : لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز ذلك .
مسألة - 101 - « ج » : النوم الغالب على الحاستين : السمع والبصر المزيل للعقل ينقض الوضوء [2] [ سواء كان قائما أو قاعدا ، مستندا أو مضطجعا وعلى كل حال ، وبه قال المزني فإنه قال : النوم حدث في نفسه ينتقض [3] الوضوء به ] على كل حال . وقال الشافعي : إذا نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض وضوؤه .
وروي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز [4] ، وحميد الأعرج ، وعمرو بن دينار أنهم قالوا : لا ينقض [ الوضوء ] [5] النوم [6] بحال الا أن يتيقن بخروج الحدث [7] .
وقال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : [ انه ] [8] ان كثر نقض الوضوء وان قل لم ينقض .



[1] ليس في ح .
[2] ليس في ح .
[3] فينتقض - كذا في م .
[4] محلز - كذا في د - مجلد - كذا في الخلاف .
[5] ليس في د - بإضافة ( ب ) للنوم .
[6] لا ينقض الوضوء بالنوم - كذا في د .
[7] حدث - كذا في م ، د .
[8] كذا في م ، د .

39

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست