نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 39
وقال أبو حنيفة : هو مسنون ، والسنة تتعلق بالإنقاء دون العدد . مسألة - 99 - « ج » : يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقى غير مطعوم ، مثل الخشب ، والخرق ، والمدر ، [ و غير ذلك ] [1] وبه قال الشافعي وقال داود : لا يجوز بغير الأحجار . مسألة - 100 - : لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز ذلك . مسألة - 101 - « ج » : النوم الغالب على الحاستين : السمع والبصر المزيل للعقل ينقض الوضوء [2] [ سواء كان قائما أو قاعدا ، مستندا أو مضطجعا وعلى كل حال ، وبه قال المزني فإنه قال : النوم حدث في نفسه ينتقض [3] الوضوء به ] على كل حال . وقال الشافعي : إذا نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض وضوؤه . وروي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز [4] ، وحميد الأعرج ، وعمرو بن دينار أنهم قالوا : لا ينقض [ الوضوء ] [5] النوم [6] بحال الا أن يتيقن بخروج الحدث [7] . وقال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق : [ انه ] [8] ان كثر نقض الوضوء وان قل لم ينقض .
[1] ليس في ح . [2] ليس في ح . [3] فينتقض - كذا في م . [4] محلز - كذا في د - مجلد - كذا في الخلاف . [5] ليس في د - بإضافة ( ب ) للنوم . [6] لا ينقض الوضوء بالنوم - كذا في د . [7] حدث - كذا في م ، د . [8] كذا في م ، د .
39
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 39