responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 392


< فهرس الموضوعات > أحكام الهدي الواجب والتقصير < / فهرس الموضوعات > ولا حرج عليك . وهذا بعينه على هذا اللفظ مروي عن أئمتنا عليهم السّلام .
مسألة - 167 - « ج » : لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب ومما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلتزمه بالنذر ، وبه قال « ش » ، وله في النذر وجهان .
وقال أبو إسحاق : يحل لأنه تطوع بإيجابه على نفسه .
وقال « ح » : يأكل من الكل الا من جزاء الصيد وحلق الشعر . وقال « ك » : يأكل من الكل الا من جزاء الصيد .
مسألة - 168 - « ج » : يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف ، والمستحب أن يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه . و « للش » فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني يأكل النصف ويتصدق بالنصف . [ و قوله تعالى « فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ » [1] تقسم ثلاثة أقسام ] [2] .
مسألة - 169 - « ج » : يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر والتقصير نسك يثاب عليه ، وبه قال « ح » ، وهو أحد قولي « ش » إذا قال ان الحلق نسك والثاني أنه إطلاق محظور وليس بنسك ولا يثاب عليه .
مسألة - 170 - « ج » : التحلل في الحج ثلاثة ، أولها : إذا رمى وحلق وذبح فإنه يتحلل من كل شيء إلا النساء والطيب ، فإذا طاف طواف الزيارة وسعى حل له كل شيء إلا النساء ، فأما الاصطياد فلا يحل له لكونه في الحرم ويجوز له أن يأكل منه ، فإذا طاف طواف النساء حلت له النساء .
وقال الفقهاء كلهم : انه يتحلل التحللين معا بالرمي والحلق وطواف الزيارة فالتحلل الأول يحصل بشيئين رمي وحلاق ، أو رمى وطواف ، أو حلاق وطواف ويستبيح عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الأظافير .



[1] سورة الحج آية 36 .
[2] هذه الزيادة تختص م . وفي الخلاف : دليلنا إجماع الفرقة وقوله تعالى .

392

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست