responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 391


مسألة - 166 - « ج » : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الاجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار ، فان رمى قبل ذلك لم يجزه ، ويجوز للعليل والنساء وصاحب الضرورة الرمي بالليل .
وقال « ش » : أول وقت الاجزاء إذا انتصف ليلة النحر ، وبه قال عطاء وعكرمة .
وقال « ك » ، و « ح » ، و « د » ، و « ق » : وقته إذا طلع الفجر ، فان رمى قبل ذلك لم يجزه مثل ما قلناه .
وقال النخعي و « ر » : وقته إذا طلعت الشمس يوم النحر وقبل ذلك لا يجزي ولا يعتد به ، وروي عن عائشة أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثمَّ مضت فأفاضت .
مسألة - 167 - : ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي جمرة العقبة ، ثمَّ ينحر ، ثمَّ يحلق ثمَّ يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج الفرض بلا خلاف ويسعى ان لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج ، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب ، فان قدم الحلق على الرمي أو على النحر أجزأه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : الترتيب مستحب ، فان قدم الحلق على النحر فعليه دم .
ودليلنا : أنه لا خلاف أنه إذا فعل ذلك لا يجب عليه الإعادة ، فأما لزوم الدم يحتاج إلى دليل ، والأصل براءة الذمة .
وروى عبد اللَّه بن عمرو قال : وقف رسول اللَّه في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه ، فجاء رجل ، فقال : يا رسول اللَّه لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ، فقال :
اذبح ولا حرج ، فجاء رجل فقال : يا رسول اللَّه لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، فقال :
ارم ولا حرج ، قال : فما سئل رسول اللَّه عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال : افعل

391

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست