responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 389


< فهرس الموضوعات > أحكام الرمي < / فهرس الموضوعات > عن « ك » مثل قولنا سواء .
مسألة - 157 - « ج » : المغرب والعشاء لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا لضرورة من خوف ، والخوف أن يخاف فوتهما ، وخوف الفوت إذا مضى ربع الليل ، وروي إلى نصف الليل ، وبه قال « ح » الا أنه قال بطلوع الفجر .
وقال « ش » : ان صلى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء بالمزدلفة أجزأه ، وحدث أسامة بن زيد عن النبي عليه السّلام .
مسألة - 158 - « ج » : الوقوف بالمزدلفة ركن من تركه فلا حج له .
وقال الشعبي والنخعي : المبيت بها ركن ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقالوا ليس بركن الا أن « ش » قال : ان ترك المبيت بها لزمه دم في أحد قوليه ، والثاني لا شيء عليه .
مسألة - 159 - « ج » : من فاته عرفات وأدرك المشعر ووقف بها فقد أجزأه ، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء .
أحكام يوم النحر مسألة - 160 - « ج » : لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ وغير ذلك من الذهب والفضة ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يجوز بالحجر وبما كان من نفس الأرض ، كالطين والمدر والكحل والزرنيخ ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضة . وقال أهل الظاهر : يجوز بكل شيء حتى لو رمى بالخرق والعصافير الميتة أجزأه . [ و روى الفضل بن العباس قال لما أفاض رسول اللَّه من المزدلفة حبط بمكان محسر قال أيها الناس عليكم بحصى الحذف . وهذا نص ] [1] .
مسألة - 161 - « ج » : لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمى بها . وقال « ش » :



[1] هذه العبارة تختص م وهي بعض ما في الخلاف من الدليل في المسألة .

389

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست