responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 390


أكرهه فإن فعل أجزأه سواء رماه هو [1] أو غيره . وقال المزني : إن رماها هو لا يجوز وان رماها غيره أجزأه وفعل [2] النبي عليه السّلام فإنه لا خلاف أنه ما رمى بما رمى بها غيره .
مسألة - 162 - : إذا رمى الحصاة ، فوقعت على عنق البعير ، فتحرك البعير فوقعت في المرمى ، أو على ثوب رجل فتحرك فوقعت في المرمي لا يجوز و « للش » فيه قولان .
وإذا رمى فلا يعلم أصاب أم لا ؟ لا يجوز [3] ، و « للش » فيه وجهان . وإذا وقعت على مكان ممال [4] وتدحرجت [5] فوقعت عليه أجزأه ، و « للش » فيه وجهان ، وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه .
مسألة - 163 - « ج » : قد قلنا ان وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى طلوع الفجر الثاني ، وقد روي إلى طلوع الشمس ، وان دفع قبل الفجر مع الاختيار لم يجزه ، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده .
وقال « ش » : الوقت الكامل من عند الحصول إلى ان يسفر الفجر ، والأخر إلى أن يكون بها ما بين أول وقتها إلى طلوع الشمس الا أنه ان حصل بها بعد نصف الليل أجزأه ولا شيء عليه وان حصل قبل نصف الليل ولم يلبث حتى ينتصف الليل ، فهل عليه دم أم لا ؟ فعلى قولين .



[1] د ، ح ، بإسقاط ( هو ) .
[2] كذا في جميع النسخ : وفي الخلاف : دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط أو فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله .
[3] م : لا يجزى .
[4] م : فمال ، ف : مهال . خ ل ف محال .
[5] م ، د ، ف : قد خرجت .

390

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست