نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 388
مسألة - 154 - « ج » : الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ، ويدفع من الموقف بعد غروبها ، فان دفع قبل الغروب لزمه دم ، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه . وقال « ح » و « ش » : ان الأفضل ما قلناه ، فأما الأجزاء بأن يقف ليلا أو نهارا أي شيء كان ولو كان بمقدار المرور فيه . وقال « ح » : يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب . وقال « ش » في القديم والأم : ان دفع قبل الغروب فعليه دم . وقال في الإملاء : يستحب أن يهدي ولا يجب عليه ، فضمان الدم على القولين . وقال : ان دفع قبل الزوال أجزأه . وقال « ك » : ان وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم إلى الليل فيجمع الليل والنهار ، وان وقف ليلا وحده أجزأه [ و روى ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال : من ترك نسكا فعليه الدم . وهذا قد ترك نسكا ، لأنه لا خلاف أن الأفضل الوقوف إلى غروب الشمس ] [1] . مسألة - 155 - : إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتى غابت سقط عنه الدم ، وان عاد بعد غروبها لم يسقط ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : ان عاد قبل خروج وقت الوقوف سقط الدم . مسألة - 156 - « ج » : يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين . وقال « ح » : يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة مثل صلاة واحدة . وقال « ك » : بأذانين وإقامتين . وقال « ش » مثل ما قلناه إذا جمع بينهما في وقت الأول . وان جمع بينهما في وقت الثانية ، فله ثلاثة أقوال ، قال في القديم : يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وهو الصحيح عندهم . وقال في الجديد : بإقامتين بغير أذان . وقال في الإملاء : ان رجا اجتماع الناس أذن والا لم يؤذن ، وحكى
[1] هذه العبارة تختص م - وهي بعض ما في الخلاف من الدليل في هذه المسألة .
388
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 388