responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 388


مسألة - 154 - « ج » : الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ، ويدفع من الموقف بعد غروبها ، فان دفع قبل الغروب لزمه دم ، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه .
وقال « ح » و « ش » : ان الأفضل ما قلناه ، فأما الأجزاء بأن يقف ليلا أو نهارا أي شيء كان ولو كان بمقدار المرور فيه . وقال « ح » : يلزمه دم إن أفاض قبل الغروب .
وقال « ش » في القديم والأم : ان دفع قبل الغروب فعليه دم . وقال في الإملاء :
يستحب أن يهدي ولا يجب عليه ، فضمان الدم على القولين . وقال : ان دفع قبل الزوال أجزأه .
وقال « ك » : ان وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم إلى الليل فيجمع الليل والنهار ، وان وقف ليلا وحده أجزأه [ و روى ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال : من ترك نسكا فعليه الدم .
وهذا قد ترك نسكا ، لأنه لا خلاف أن الأفضل الوقوف إلى غروب الشمس ] [1] .
مسألة - 155 - : إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتى غابت سقط عنه الدم ، وان عاد بعد غروبها لم يسقط ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : ان عاد قبل خروج وقت الوقوف سقط الدم .
مسألة - 156 - « ج » : يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين .
وقال « ح » : يجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة مثل صلاة واحدة . وقال « ك » : بأذانين وإقامتين . وقال « ش » مثل ما قلناه إذا جمع بينهما في وقت الأول .
وان جمع بينهما في وقت الثانية ، فله ثلاثة أقوال ، قال في القديم : يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وهو الصحيح عندهم . وقال في الجديد : بإقامتين بغير أذان . وقال في الإملاء : ان رجا اجتماع الناس أذن والا لم يؤذن ، وحكى



[1] هذه العبارة تختص م - وهي بعض ما في الخلاف من الدليل في هذه المسألة .

388

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست