responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 387


< فهرس الموضوعات > أحكام الوقوف بعرفات والمشعر < / فهرس الموضوعات > مسألة - 149 - « ج » : يصلي الامام بالناس بعرفة الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وبه قال « ش » ، و « ح » . وقال « ك » بأذانين وإقامتين . وقال « د » بإقامتين .
مسألة - 150 - : إذا كان الامام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين ، وان كان مسافرا قصر وقصروا ومن كان من أهل مكة فلا يقصر ، لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير .
وقال « ش » : ان كان الامام مقيما أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين وان كان مسافرا قصر ومن خلفه من المسافرين وأتم المقيمون ، وبه قال « ح » .
وقال « ك » : يقصر كما قالوا ، وزاد فقال يقصر أهل مكة وان كانت المسافة قريبة مع قوله ان التقصير في أربعة برد .
مسألة - 151 - « ج » : من صلى مع امامه جمع ، وان صلى منفردا جمع أيضا ، سواء كان من له التقصير أو من ليس له القصر . و « للش » فيمن ليس له القصر قولان . وقال « ح » : ليس له الجمع الا مع إمامه .
مسألة - 152 - « ج » : بطن عرنة ليس من الموقف ، فمن وقف فيه لم يجزه ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : يجزيه .
مسألة - 153 - « ج » : يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء ، وهو أحد قولي « ش » . وقال في القديم : الركوب أفضل .
مسألة - 154 - « ج » : وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل ، فإنه خالف في الأول ، فقال : من عند طلوع الفجر من يوم عرفة ، ووافق في الأخر وروى في بعض أخبارنا إلى طلوع الشمس ، وفي شاذها إلى الزوال من يوم النحر ولم يقل به أحد .

387

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست