نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 386
أصلع أو أقرع ، فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يجب عليه ذلك . مسألة - 145 - « ج » : المحرم بالعمرة من الميقات يقطع التلبية إذا دخل الحرم فان كان متمتعا قطعها إذا شاهد بيوت مكة . وقال « ش » : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يأخذ في الطواف ، وبه قال ابن عباس . وقال « ك » مثل ما قلناه الا أنه قال : إذا أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت . مسألة - 146 - « ج » : أفعال العمرة لا يدخل في أفعال الحج عندنا ، ومتى فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا ، وإذا أحرم بعد ذلك بالحج أتى بأفعال الحج على وجهها ويكون متمتعا ، وان أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال عمرته بطلت عمرته وكانت حجة مفردة . وقال « ش » : إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج واقتصر على أفعال الحج فقط يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما ، وبه قال جابر ، وابن عمر ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن البصري ، ومجاهد ، وربيعة ، و « ك » ، و « د » ، و « ق » ، وقال بمثل ما قلناه من أن أفعال العمرة لا يدخل في أفعال الحج في الصحابة علي عليه السّلام وابن مسعود وفي التابعين الشعبي والنخعي ، وفي الفقهاء « ح » وأصحابه . ولح تفصيل قال : من شرط القران تقديم العمرة على الحج ويدخل مكة ويطوف ويسعى للعمرة ، ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج ، ثمَّ يحل منها ، فان ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضت عمرته وصار مفردا بالحج وعليه قضاء العمرة . مسألة - 147 - « ج » : إذا حاضت المتمتعة قبل أن يفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة ، وقال الفقهاء بأسرهم يحتاج إلى تجديد الإحرام . أحكام الوقوف مسألة - 148 - : يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان ، وبه قال « ش » لما رواه جابر في حديثه فخطب الناس ثمَّ أذن بلال وأقام . وقال « ح » بعد الأذان .
386
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 386