responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 382


< فهرس الموضوعات > أحكام الطواف < / فهرس الموضوعات > مسألة - 122 - « ج » : استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه وباقي الأركان مستحب استلامها ، وبه قال ابن عباس وابن زبير [1] وجابر . وقال « ش » :
لا يستلمها يعني الشاميين ، وبه قال عمر ، وابن عمر ، ومعاوية .
مسألة - 123 - « ج » : يستحب استلام الركن اليماني ، وبه قال « ش » . قال :
يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن ، وبه قال « ك » الا أنه قال : يضع يده على فيه ولا يقبلها . وقال « ح » : لا يستلمه أصلا .
أحكام الطواف مسألة - 124 - : لا يكره قراءة القرآن في حال الطواف بل هو مستحب ، لعموم الأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : أكره قراءة القرآن في الطواف .
مسألة - 125 - « ج » : الأفضل أن يقول : طواف وطوافان وثلاثة أطواف وان قلت شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز ، و « ش » قال : أكره ذكر الشوط ، وبه قال مجاهد .
مسألة - 126 - « ج » : لا يجوز الطواف الا على الطهارة من حدث ونجس وستر العورة ، فإن أخل بشيء منه لم يصح طوافه ولا يعتد به ، وبه قال « ك » ، و « ش » و « ع » ، وعامة أهل العلم .
وقال « ح » : ان طاف على غير طهارة ، فإن أقام بمكة أعاد ، وان عاد إلى بلده وكان محدثا فعليه دم شاة ، وان كان جنبا فعليه بدنة .
مسألة - 127 - « ج » : من طاف على وضوء ، ثمَّ أحدث في خلاله ، انصرف وتوضأ وعاد ، فان كان زاد على النصف بنى عليه ، وان لم يزد أعاد الطواف .
وقال « ش » : ان لم يطل الفصل بنى قولا واحدا ولم يفصل ، وان طال فعلى قولين ، قال في القديم : يستأنف . وقال في الجديد : يبني .



[1] م : الزبير . ح ، د : بإسقاطه رأسا .

382

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست