نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 383
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
مسألة - 128 - « ج » : متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده ، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان ، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه . وقال « ش » : يرجع ويطوف ولم يفصل . وقال « ح » : جبره بدم . مسألة - 129 - « ج » : الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا فان سلك الحجر لم يعتد به ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا سلك الحجر أجزأه . مسألة - 130 - : إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه لأنه ليس على جوازه دليل . وقال « ش » : يجزيه . مسألة - 131 - « ج » : إذا طاف منكوسا ، وهو أن يجعل البيت على يمينه لا يجزيه وعليه الإعادة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان أقام بمكة أعاد ، وان عاد إلى بلده جبره بدم . مسألة - 132 - : كيفية الطواف أن يبتدئ في السبع طوافات من الحجر حتى يأتي إلى الموضع الذي بدء منه سبعا ، فان ترك ولو خطوة منها لم يجزه ، ولم يحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها ، لان الاحتياط يقتضيه ، وظواهر الأوامر بسبع طوافات ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : عليه أن يطوف سبعا ، لكنه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من سبع أجزأه ، فإن عاد إلى بلده جبره بدم ، وان أتى بأقل من أربع لم يجزه . مسألة - 133 - « ج » : لا ينبغي أن يطوف بالبيت الا ماشيا مع القدرة ، وانما يطوف راكبا إذا كان عليلا أو لا يقدر عليه فان خالف وطاف راكبا أجزأه ولم يلزمه دم . وقال « ش » : الركوب مكروه ، فان فعله لم يكن [1] عليه شيء ، مريضا كان أو صحيحا . وقال « ح » : لا يركب الا من عذر من مرض ، فان طاف راكبا فعليه دم . مسألة - 134 - : إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة والحج ، ثمَّ ذكر أنه طاف