responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 38


< فهرس الموضوعات > أحكام الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > وروى الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته أتقرء النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوط [1] القرآن ؟ فقال : يقرؤون ما شاؤوا .
مسألة - 96 - « ج » : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول أو غائط إلا عند الاضطرار لا في الصحاري ولا في البنيان ، وبه قال أحمد ، وأبو ثور ، والنخعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه الا أبا يوسف ، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان ، وبه قال العباس بن عبد المطلب ، وعبد اللَّه بن عمر ، ومالك .
وقال ربيعة وداود : يجوز فيهما جميعا ، وبه قال عروة بن الزبير .
مسألة - 97 - « ج » : الاستنجاء واجب من الغائط والبول ، اما بالماء أو الحجارة والجمع بينهما أفضل .
ويجوز الاقتصار على واحد منهما إلا في البول فإنه لا يزال الا بالماء . فمتى صلى ولم يستنج لم تجز الصلاة .
وقال الشافعي : الاستنجاء منهما واجب ، وجوز بالماء والأحجار ، وأوجب إعادة الصلاة على من لم يستنج ، وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة : هو مستحب غير واجب .
مسألة - 98 - « ج » : حد الاستنجاء أن ينقى الموضع من النجاسة سواء كان بالماء أو الأحجار [2] ، فان نقي بدون الثلاثة استعمل الثلاثة [3] سنة ، وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد عليها حتى ينقي ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك وداود : الاستنجاء يتعلق بالإنقاء ، ولم يعتبر العدد .



[1] يتعوذ - كذا في ح .
[2] أو بالأحجار - كذا في م ، د .
[3] ثلاثة - كذا في م ، د .

38

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست