responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 37


مكتوبا [1] من القرآن ، ولا بأس أن يمسوا أطراف [ الأوراق ] [2] [ القرآن ] [3] والمصحف [4] والتنزه عنه أفضل ، وقوله تعالى « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » إنما أراد به القرآن دون الأوراق .
وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للجنب والحائض فأما المحدث فلا بأس عليه .
وقال الحكم ، وحماد ، وداود : ان ذلك غير جائز ولم يفصلوا [5] .
مسألة - 95 - « ج » : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن . وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن [6] . إلا سور العزائم الأربع التي هي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرء باسم ربك فإنه لا يقرأ منها شيئا .
وقال الشافعي : لا يجوز لهما ذلك قليلا أو كثيرا ، وبه قال أحمد . وقال أبو حنيفة : يقرءان دون الآية . وقال داود : يقرأ الجنب كيف شاء .
وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرء القرآن على الإطلاق ، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ [7] .
يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - أن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وظاهر قوله تعالى « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » يدل عليه أيضا .



[1] المكتوب كذا في م .
[2] كذا في م ، د .
[3] ليس في م ، د .
[4] أطراف أوراق المصحف - كذا في الخلاف .
[5] ولم يفضلوا - كذا في د .
[6] في جميع - كذا في د ، م .
[7] التعود - كذا في د .

37

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست