نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 37
مكتوبا [1] من القرآن ، ولا بأس أن يمسوا أطراف [ الأوراق ] [2] [ القرآن ] [3] والمصحف [4] والتنزه عنه أفضل ، وقوله تعالى « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » إنما أراد به القرآن دون الأوراق . وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للجنب والحائض فأما المحدث فلا بأس عليه . وقال الحكم ، وحماد ، وداود : ان ذلك غير جائز ولم يفصلوا [5] . مسألة - 95 - « ج » : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن . وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن [6] . إلا سور العزائم الأربع التي هي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرء باسم ربك فإنه لا يقرأ منها شيئا . وقال الشافعي : لا يجوز لهما ذلك قليلا أو كثيرا ، وبه قال أحمد . وقال أبو حنيفة : يقرءان دون الآية . وقال داود : يقرأ الجنب كيف شاء . وقال مالك : يجوز للحائض أن تقرء القرآن على الإطلاق ، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ [7] . يدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - أن الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وظاهر قوله تعالى « فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » يدل عليه أيضا .
[1] المكتوب كذا في م . [2] كذا في م ، د . [3] ليس في م ، د . [4] أطراف أوراق المصحف - كذا في الخلاف . [5] ولم يفضلوا - كذا في د . [6] في جميع - كذا في د ، م . [7] التعود - كذا في د .
37
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 37