نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 369
< فهرس الموضوعات > أحكام الاحرام والمحرم < / فهرس الموضوعات > وقال « ش » : ان كان عوده بعد التلبس بشيء من أفعاله ، مثل أن يكون طاف طواف الورود وجب عليه دم ، وان كان قبل التلبس لا دم عليه ، وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، و « ف » ، و « م » . وقال « ك » وزفر : يستقر الدم عليه متى أحرم دونه ولا ينفعه رجوعه . وقال « ح » : ان عاد إليه ولبى فلا دم عليه ، وان لم يلب فعليه دم . مسألة - 61 - « ج » : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه الا أن يكون نذر ذلك . وقال « ح » : الأفضل أن يحرم قبل الميقات ، و « للش » قولان ، أحدهما : مثل قول « ح » ، والثاني : الأفضل من الميقات الا أنه ينعقد قبله على كل حال . الغسل عند الإحرام مسألة - 62 - « ج » : يستحب الغسل عند الإحرام ، وعند دخول مكة ، وعند دخول مسجد الحرام ، وعند دخول الكعبة ، وعند الطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر . و « للش » فيه قولان ، أحدهما في سبع [1] مواضع للإحرام ولدخول مكة والوقوف والمبيت بالمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث ولا يغتسل لرمي جمرة العقبة . وقال في القديم لتسع مواضع هذه السبع مواضع ولطواف الزيارة وطواف الوداع . كراهة التطيب للإحرام مسألة - 63 - « ج » : يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام . وقال « ش » : يستحب أن يتطيب للإحرام ، سواء يبقى عينه ورائحته مثل الغالية والمسك ، أو لا يبقى له عين وانما يبقى له رائحته كالبخور والعود والند ، وبه قال عبد اللَّه بن زبير ، وابن عباس ، ومعاوية ، وسعد ابن أبي وقاص ، وأم حبيبة ، وعائشة ، و « ح » ، و « ف » ، وكان « م » معهما حتى حج الرشيد فرأى الناس كلهم متطيبين ، فقال : هذا بشع فامتنع منه .
[1] كذا في الخلاف وهو الصحيح ظاهرا وفي ح ، م « السبع مواضع » .
369
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 369