responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 367


< فهرس الموضوعات > أحكام المواقيت < / فهرس الموضوعات > بينهما بيوم .
أحكام المواقيت مسألة - 54 - « ج » : يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية بعد الزوال ، وبه قال « ش » ، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له . وقال « ك » : المستحب أن يحرم إذا أهل ذو الحجة .
مسألة - 55 - : إذا أفرد الحج عن نفسه ، فإذا فرغ من الحج خرج إلى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد إلى الميقات لا دم عليه ، وكذلك من تمتع ثمَّ اعتمر بعد ذلك من أدنى الحرم ، وكذا لو أفرد عن غيره أو تمتع أو قرن ثمَّ اعتمر من أدنى الحل ، كل ذلك لا دم عليه ، لتركه الإحرام من الميقات بلا خلاف .
وأما ان أفرد عن غيره ، ثمَّ اعتمر لنفسه من خارج الحرم دون الحل ، فعند « ش » في قوله في القديم عليه دم ، وقال أصحابه على هذا لو اعتمر عن غيره ثمَّ حج عن نفسه ، فأحرم بالحج من جوف مكة ، فعليه دم لتركه الإحرام من الميقات وعندنا انه لا دم عليه ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة .
مسألة - 56 - « ج » : إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي ، فإن كان ساق الهدي لا يمكنه التحلل ، ولا يصح له التمتع ويكون قارنا على مذهبنا في القران .
وقال « ش » : إذا فعل أفعال العمرة تحلل ، سواء ساق الهدي أو لم يسق .
وقال « ح » : إذا لم يكن معه هدي مثل قولنا ، وان كان معه هدي لم يحل من العمرة ، لكنه يحرم بالحج ، ولا يحل حتى يحل منهما .
مسألة - 57 - « ج » : المواقيت الأربعة لا خلاف فيها ، وهي : قرن ، ويلملم ، وقيل : الملم . والجحفة ، وذو الحليفة فأما ذات عرق ، فهو آخر ميقات أهل العراق ، لأن أوله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق .
وعندنا ان ذلك منصوص عليه من النبي والأئمة عليه وعليهم السّلام بالإجماع

367

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست