responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 366


و « للش » فيه ثلاثة أقوال مبني على أقواله في الكفارات ، أحدها : أن الاعتبار بحال الوجوب ، فعلى هذا فرضه الصيام ، فإن أهدى كان أفضل . والثاني : الاعتبار بحال الأداء . والثالث : بأغلظ الأحوال ، فعلى الوجهين يجب عليه الهدي .
مسألة - 51 - « ج » : قد بينا أنه إذا لم يكن صام الثلاثة أيام التي قبل النحر ، فلا يصوم أيام التشريق ويصوم غيرها ويكون أداء إلى أن يهل المحرم ، فإذا أهل المحرم فان وقت الصوم قد فات ووجب عليه الهدي واستقر في ذمته .
وقال « ح » : إذا لم يصم إلى أن يجيء يوم النحر سقط الصوم فلا يفعل أبدا ويستقر في ذمته . وقال « ش » في القديم : يصوم أيام التشريق ويكون أداء وبعدها يصومها ويكون قضاء . وقال في الجديد : لا يصوم التشريق ويصوم بعدها ويكون قضاء .
مسألة - 52 - « ج » : صوم السبعة أيام لا يجوز الا بعد أن يرجع إلى أهله ، أو يصير بمقدار مسير الناس إلى أهله ، أو يمضي عليه شهر ثمَّ يصوم بعده .
وقال « ح » : إذا فرغ من أفعال الحج ، جاز له صوم السبعة أيام قبل أن يأخذ في السير . و « للش » فيه قولان ، أحدهما : أن المراد هو الرجوع إلى الأهل كما قلناه ، والأخر : انه إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج ، وفي أصحابه من يجعل القول الثاني مثل قول « ح » .
مسألة - 53 - « ج » : إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه حتى عاد إلى وطنه صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها ، ويجوز أن يصوم العشر متتابعة و « للش » فيه قولان ، أحدهما ما قلناه ، والثاني أنه يفصل بين الثلاثة والسبعة .
وكيف يفصل له فيه خمسة أقوال ، أحدها : أربعة أيام وقدر المسافة ، والثاني :
أربعة أيام ، والثالث : قدر المسافة ، والرابع : لا يفصل بينهما ، والخامس : يفصل

366

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست