نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 361
< فهرس الموضوعات > أحكام المتمتع والقارن والمفرد < / فهرس الموضوعات > مسألة - 30 - « ج » : إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج ، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم . وقد بينا ما يريد الفقهاء بالقران . واختلفوا في لزوم الدم ، فقال « ش » ، و « ك » ، و « ع » ، و « ر » ، و « ح » : يلزمه دم . وقال الشعبي : عليه بدنة . وقال طاوس : لا شيء عليه ، وبه قال داود ، وحكي أن محمد بن داود استفتى عن هذا بمكة ، فأفتى بمذهب أبيه فجروا برجله . مسألة - 31 - : إذا أراد المتمتع أن يحرم بالحج ، ينبغي أن ينشئ الإحرام من جوف مكة ، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع إلى مكة ويحرم منها ، سواء أحرم من الحل أو من الحرم ، وان لم يمكنه مضى على إحرامه وتمم أفعال الحج ولا يلزمه دم . وقال « ش » : ان أحرم من خارج مكة وعاد إليها ، فلا شيء عليه . وان لم يعد إليها ومضى على وجهه إلى عرفات ، فان كان أنشأ الإحرام من الحل فعليه دم قولا واحدا ، وان أنشأ من الحرم فعلى قولين ، أحدهما : عليه دم ، والأخر : لا دم عليه . مسألة - 32 - : المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج ، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم ، فان خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وحلق لا يكون معتمرا ولا يلزمه دم ، لان كون ذلك عمرة يحتاج إلى شرع ، وليس في الشرع ما يدل عليه . و « للش » فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : يكون عمرته صحيحة . مسألة - 33 - « ج » : التمتع أفضل من القران والافراد ، وبه قال « د » ، وهو قول « ش » في اختلاف الحديث . وقال في عامة كتبه : الافراد أفضل ، وبه قال « ك » ، وقال : التمتع أفضل من القران . وقال « ر » ، و « ح » وأصحابه والمزني : القران أفضل ، وكره عمر المتعة . وكره
361
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 361