responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 362


زيد بن صوحان القران ، وكذلك سليمان بن ربيعة .
دليلنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما رواه جابر أن النبي عليه السّلام قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة . فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة ، ولا يتأسف الا على ما هو أفضل .
مسألة - 34 - « ج » : عندنا أن النبي عليه السّلام حج قارنا على ما فسرناه في القران .
وقال « ح » وأصحابه : حج قارنا على ما يفسرونه . وقال « ش » : حج عليه السّلام مفردا .
مسألة - 35 - « ج » : دم التمتع نسك ، وبه قال « ح » ، وأصحابه . وقال « ش » :
هو دم جبران .
مسألة - 36 - : المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم بلا خلاف ، فان أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم . وقال جميع الفقهاء : يسقط عنه الدم ، وطريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه .
مسألة - 37 - « ج » : من أحرم بالحج ودخل مكة ، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة ويتمتع ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : ان هذا منسوخ .
مسألة - 38 - « ج » : إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج وفعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم . و « للش » فيه قولان ، أحدهما :
لا يجب عليه الدم كما قلناه . والثاني : يلزمه دم [1] التمتع ، وبه قال « ح » .
وقال ابن سريج : إذا جاوز الميقات محرما بعمرته في أشهر الحج لزمه دم وان جاوز في غير أشهر الحج فلا دم عليه .
مسألة - 39 - : إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج ومضى إلى الميقات ، ثمَّ مضى منه إلى عرفات ، لم يسقط عنه الدم ، لقوله تعالى « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ



[1] د : دفع .

362

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست