نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 360
وقال « ح » و « ش » : يجوز له أن يعتمر ما شاء . وقال « ك » : لا يجوز إلا مرة ، وبه قال سعيد بن جبير ، والنخعي ، وابن سيرين . مسألة - 27 - « ج » : لا يجوز إدخال العمرة على الحج ، ولا إدخال الحج على العمرة ، بل كل واحد منهما له حكم نفسه ، فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فضاق عليه الوقت ، أو حاضت المرأة ، جعلها حجة مفردة . وان أحرم بالحج مفردا ، ثمَّ أراد التمتع ، جاز له أن يتحلل ، ثمَّ ينشئ الإحرام بعد ذلك بالحج فيصير متمتعا . فأما أن يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج ، فلا يجوز على حال . وقال جميع الفقهاء : يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم ، وأما إدخال العمرة على الحج إذا أحرم بالحج وحده « فللش » فيه قولان ، قال في القديم يجوز ، وبه قال « ح » . وقال في الجديد : لا يجوز وهو الأصح عندهم . مسألة - 28 - « ج » : العمرة فريضة مثل الحج ، وبه قال « ش » في الأم ، وابن عمر ، وابن عباس ، وسائر الصحابة ، ومن التابعين سعيد بن جبير ، وابن المسيب وعطاء وفي الفقهاء « ر » ، و « د » ، و « ق » . وقال في القديم : سنة مؤكدة ، وما علمت أحدا رخص في تركها ، وبه قال ابن مسعود من الصحابة ، وهو قول الشعبي ، و « ك » ، و « ح » . القران والإفراد والتمتع مسألة - 29 - « ج » : القارن مثل المفرد سواء ، الا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ، فلذلك سمي قارنا ، ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة ، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج ، وخالفوا في ذلك فقالوا [1] : ان القارن من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه ، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج .