نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 36
< فهرس الموضوعات > ما لا يجوز للجنب والحائض والمحدث < / فهرس الموضوعات > المسح [ فقد ] [1] أجزأه ، قل ذلك أم كثر ، وسواء مسحه بيده أو بأي شيء كان . وقال أبو حنيفة : يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع . مسألة - 91 - « ج » : إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ، وبه قال الشافعي قديما ، وقال : عفى له عن ذلك مع بقاء النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة وعامة أصحاب الحديث . وقال الشافعي في الجديد - وهو الذي صححه أصحابه - انه لا يجوز ذلك . مسألة - 92 - « ج » : لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء ، وتركه أفضل ، وبه قال أكثر الفقهاء . وقال مالك والثوري : لا بأس به في الغسل دون الوضوء ، وحكي ذلك عن ابن عباس . وروي عن ابن عمر أن ذلك مكروه في الغسل والوضوء معا ، وبه قال ابن أبي ليلى . مسألة - 93 - [ ج ] [2] : إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجى ثمَّ استنجى كان ذلك جائزا ، وكذلك القول في التيمم ، لان كلا الأمرين واجب عليه : الطهارة والاستنجاء ، وقد فعلهما ، فمن قال لا يجزيه فعليه الدلالة . وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم : انه لا يجوز ، وأجازوا ذلك في الوضوء . وحكى الربيع عن الشافعي مثل ما قلناه ، وغلطه أصحابه . مسألة - 94 - « ج » : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا