responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 36


< فهرس الموضوعات > ما لا يجوز للجنب والحائض والمحدث < / فهرس الموضوعات > المسح [ فقد ] [1] أجزأه ، قل ذلك أم كثر ، وسواء مسحه بيده أو بأي شيء كان .
وقال أبو حنيفة : يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع .
مسألة - 91 - « ج » : إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ، وبه قال الشافعي قديما ، وقال : عفى له عن ذلك مع بقاء النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة وعامة أصحاب الحديث .
وقال الشافعي في الجديد - وهو الذي صححه أصحابه - انه لا يجوز ذلك .
مسألة - 92 - « ج » : لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء ، وتركه أفضل ، وبه قال أكثر الفقهاء .
وقال مالك والثوري : لا بأس به في الغسل دون الوضوء ، وحكي ذلك عن ابن عباس .
وروي عن ابن عمر أن ذلك مكروه في الغسل والوضوء معا ، وبه قال ابن أبي ليلى .
مسألة - 93 - [ ج ] [2] : إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجى ثمَّ استنجى كان ذلك جائزا ، وكذلك القول في التيمم ، لان كلا الأمرين واجب عليه : الطهارة والاستنجاء ، وقد فعلهما ، فمن قال لا يجزيه فعليه الدلالة .
وقال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم : انه لا يجوز ، وأجازوا ذلك في الوضوء .
وحكى الربيع عن الشافعي مثل ما قلناه ، وغلطه أصحابه .
مسألة - 94 - « ج » : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا



[1] كذا في م .
[2] كذا في ح - وليس في الخلاف .

36

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست