نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 35
منعلين . وقال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما [1] على كل حال ، وهو قول الشافعي في القديم . وذهب أحمد وإسحاق إلى جواز المسح على الجوارب على جميع أنواعها . مسألة - 87 - : إذا مسح على الخفين ثمَّ نزعهما قال الشافعي في القديم والأم ، والبويطي [ في ] [2] الإملاء : انه يستأنف الطهارة ، وعليه أصحابه وصححوه ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال في كتاب حرملة [3] وكتاب ابن أبي ليلى : يجزيه غسل الرجلين ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والمزني . مسألة - 88 - : إذا أخرج رجليه إلى ساقي الخفين بطل حكم المسح عند أبي حنيفة والأوزاعي [ و ] [4] الذي يصححه أصحاب الشافعي ، وهو قوله في الجديد . وقال في القديم : لا يبطل . مسألة - 89 - : قال الشافعي : المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد اللَّه بن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، والزهري ، ومالك . وقال أبو حنيفة : المسح على الظاهر دون الباطن ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي وروي ذلك عن أنس بن مالك ، وجابر ، والشعبي ، والنخعي . مسألة - 90 - : قال الشافعي : إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم
[1] عليها - كذا في م ، د . [2] ليس في م ، د - وبدلها واو . [3] حوملة - كذا في د . [4] ليس في د .
35
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 35