responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 35


منعلين .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما [1] على كل حال ، وهو قول الشافعي في القديم .
وذهب أحمد وإسحاق إلى جواز المسح على الجوارب على جميع أنواعها .
مسألة - 87 - : إذا مسح على الخفين ثمَّ نزعهما قال الشافعي في القديم والأم ، والبويطي [ في ] [2] الإملاء : انه يستأنف الطهارة ، وعليه أصحابه وصححوه ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال في كتاب حرملة [3] وكتاب ابن أبي ليلى : يجزيه غسل الرجلين ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والمزني .
مسألة - 88 - : إذا أخرج رجليه إلى ساقي الخفين بطل حكم المسح عند أبي حنيفة والأوزاعي [ و ] [4] الذي يصححه أصحاب الشافعي ، وهو قوله في الجديد .
وقال في القديم : لا يبطل .
مسألة - 89 - : قال الشافعي : المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد اللَّه بن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، والزهري ، ومالك .
وقال أبو حنيفة : المسح على الظاهر دون الباطن ، وبه قال الثوري ، والأوزاعي وروي ذلك عن أنس بن مالك ، وجابر ، والشعبي ، والنخعي .
مسألة - 90 - : قال الشافعي : إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم



[1] عليها - كذا في م ، د .
[2] ليس في م ، د - وبدلها واو .
[3] حوملة - كذا في د .
[4] ليس في د .

35

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست