responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 358


< فهرس الموضوعات > أشهر الحج < / فهرس الموضوعات > غيره . وان كان عاجزا عن أن يحج عن نفسه لفقد الاستطاعة ، جاز له أن يحج عن غيره ، وبه قال « ر » .
وقال « ك » و « ح » : يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال ، وكذلك يجوز له أن يتطوع به وعليه فرض نفسه ، وبه نقول .
وقال « ش » : كل من لم يحج حجة الإسلام ، لا يصح أن يحج عن غيره ، فان حج عن غيره أو تطوع بالحج انعقد إحرامه عما يجب عليه ، سواء كانت حجة الإسلام أو واجبا عليه بالنذر ، وان كان عليه حجة الإسلام فنذر حجة فأحرم بالنذر انعقد عن حجة الإسلام ، وبه قال ابن عباس ، و « ع » ، و « د » ، و « ق » .
مسألة - 20 - : من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام وحج بنية النذر ، أجزء عن حجة الإسلام ، على ما ورد به بعض الروايات ، وفي بعض الاخبار أن ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام ، وهو الأقوى عندي ، لأنهما فرضان فأجزاء أحدهما عن الأخر يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه .
وقال « ش » : لا يقع الا عن حجة الإسلام .
مسألة - 21 - : يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الأحرار إذا أذن له مولاه لأنه لا مانع منه . وقال « ش » : لا يجوز .
مسألة - 22 - « ج » : الحج وجوبه على الفور دون التراخي ، وبه قال « ك » ، و « ف » ، والمزني ، وليس لح فيه نص . وقال أصحابه : يجيء على قوله أنه على الفور ، كقول « ف » .
وقال « ش » : وجوبه على التراخي ، ومعناه أنه بالخيار ان شاء قدم ، وان شاء أخر ، والتقديم أفضل ، وبه قال « ع » ، و « ر » ، و « م » .
أشهر الحج مسألة - 23 - « ج » : أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ، فإذا طلع فقد انقضت أشهر الحج ، وبه قال « ش » ، وابن

358

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست