نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 359
مسعود ، وابن الزبير . وقال « ح » : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة ، فجعل يوم النحر آخرها ، فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج ، وقد روى ذلك أصحابنا . وقال « ك » : شوال وذو القعدة وذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة ، وقد روي ذلك في بعض رواياتنا ، وعن ابن عمر وابن عباس روايتان كقولنا وقول « ك » . ويدل على ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيها الإحرام بالحج ، ولا يصح الإحرام بالحج إلا في المدة التي ذكرناها ، لأنه إذا طلع الفجر في يوم النحر فقد فات وقت الإحرام بالحج وبهذا رجحنا هذه الرواية على الروايات الباقية . مسألة - 24 - « ج » : لا ينعقد الإحرام بالحج ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحج إلا في أشهر الحج ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة ، وبه قال جابر ، وابن عباس ، وعطاء ، وعكرمة ، و « ع » ، و « د » ، و « ق » ، و « ك » ، و « ش » . وقال « ح » و « ر » : ينعقد [1] في غيرها الا أن الإحرام فيها أفضل وهو المسنون فإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه . [ دليلنا : ان الإحرام بالحج ينعقد في الأشهر التي قدمنا ذكرها ، وليس على قول من قال بانعقادها في غيرها دليل ] [2] . مسألة - 25 - « ج » : جميع السنة وقت العمرة المبتولة ، ولا يكره في شيء منها ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يكره في خمسة أيام ، وهي أيام أفعال الحج عرفة والنحر والتشريق . وقال « ف » : يكره يوم النحر والتشويق . مسألة - 26 - « ج » : يجوز أن يعتمر في كل شهر بل في كل عشرة أيام .