نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 351
< فهرس الموضوعات > ما يجوز للمعتكف < / فهرس الموضوعات > مسألة - 15 - : يجوز للمعتكف أن يخرج ويؤذن في منارة خارجة الجامع لعموم الاخبار في الحث على الأذان . و « للش » فيه قولان . مسألة - 16 - : من خرج لإقامة الشهادة ولم يتعين عليه إقامتها لم يبطل اعتكافه ، لأن الأصل جواز ذلك . وقال « ش » : يبطل اعتكافه ، وان تعين عليه الأداء دون التحمل فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة ولا يبطل اعتكافه . و « للش » فيه قولان . مسألة - 17 - : من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه ، لأنه ليس على صحته دليل ، وبه قال « ش » ، و « ك » ، و « ح » . وقال « ف » و « م » : ان خرج أكثر النهار بطل اعتكافه ، وان خرج أقله لم يبطل . مسألة - 18 - : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة ، لزمه أن يفي به ويصوم فيها وان لم يذكر الصوم ، وان ذكر الصوم كان أبلغ ، فمتى أفطر يوما فيها استأنف الصوم والاعتكاف ، لأنه ليس ينفصل الاعتكاف عن الصوم . وقال « ش » : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام ويصوم فأفطر ، قال أصحابه : على وجهين ، أحدهما : استأنف الصوم دون الاعتكاف ، والأخر يستأنفهما . مسألة - 19 - « ج » : المعتكف إذا وطئ في الفرج نهارا أو استمنى بأي شيء كان لزمته كفارتان ، وان فعل ذلك ليلا لزمته كفارة واحدة وبطل اعتكافه . وقال « ش » ، و « ح » ، و « ك » ، وسائر الفقهاء : يبطل اعتكافه ولا كفارة عليه . وقال الزهري والحسن البصري : عليه الكفارة ولم يفصلوا الليل من النهار . مسألة - 20 - : إذا قال : للَّه علي أن أعتكف يوما لم ينعقد نذره ، لأنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام على ما بيناه ، فان نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه الدخول فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث ، لان الصوم لا ينعقد الا من عند طلوع الفجر الثاني إلى بعد الغروب . وقال « ش » : إذا قال : للَّه علي أن أعتكف يوما وجب عليه ذلك ، وهل يجوز
351
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 351