responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 350


غيره ينبغي أن يدخل فيه ليلة إحدى [1] وعشرين منه مع غروب الشمس ، وبه قال « ش » ، و « ك » ، و « ح » ، وأصحابه ، و « ر » .
وقال « ع » و « د » ، و « ق » وأبو ثور : وقت الدخول فيه أول النهار الحادي والعشرين وطريقة الاحتياط تقتضي ما ذكرناه .
مسألة - 12 - : إذا نذر أن يصلي في مسجد معين لزمه الوفاء به والرحيل إليه ، سواء كان المسجد الحرام ، أو المسجد الأقصى ، أو مسجد الرسول ، أو غيرها من المساجد . وإذا نذر الاعتكاف في المساجد الأربعة ، لزمه الوفاء به ولا ينعقد نذره في غيرها .
وقال « ش » : ان كان المسجد الحرام مثل ما قلناه ووجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا ، وان كان غيره صلى واعتكف حيث شاء وفي مسجد الرسول ومسجد الأقصى قولان .
دليلنا : أن ذمته اشتغلت باليقين ، فوجب أن لا تبرء ذمته الا بيقين ، وما قلناه مقطوع على براءة الذمة به ، وما قالوه ليس عليه دليل .
مسألة - 13 - : إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد لا يجوز له أن يأكل في منزله ولا في موضع آخر ، ويجوز أن يأكل في طريقه ماشيا ، وانما قلنا ذلك لأنه لا خلاف في جوازه ، و « للش » قولان .
وقال أبو العباس : ليس له أن يأكل في منزله بل له أن يأكل ماشيا ، وقال أبو إسحاق : يجوز له ذلك ، وبه قال المزني .
مسألة - 14 - : يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ، أو زيارة الوالدين والصلاة على الأموات ، وهو مذهب الحسن بن صالح ، لان ذلك مانع منه .
وقال « ش » : ليس له ذلك ، فان فعل بطل اعتكافه ، وبه قال باقي الفقهاء .



[1] م ، د : أحد .

350

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست