نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 352
له التفريق أم لا ؟ على قولين ، أحدهما أن له أن يبتدئ به قبل طلوع الفجر إلى بعد الغروب ، وان دخل فيه نصف النهار اعتكف إلى مثل وقته من الغد . والقول الأخر وعليه أصحابه أن عليه أن يتابع ويدخل فيه قبل طلوع الشمس إلى بعد الغروب لان اليوم عبارة عن ذلك . مسألة - 21 - : إذا قال : للَّه علي أن اعتكف ثلاثة أيام ، فإن قال متتابعا لزمه بينهما ليلتان ، وان لم يشرط المتابعة جاز أن يعتكف نهارا ثلاثة أيام بلا لياليهن ، لأن الأصل براءة الذمة ، والذي وجب عليه بالنذر اعتكاف ثلاثة أيام ، واليوم عبارة عما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس والليل لم يجر له ذكر ، فوجب أن لا يلزمه . ولأصحاب « ش » وجهان ، أحدهما يلزمه ثلاثة أيام بينهما ليلتان ، والأخر يلزمه صيام ثلاثة أيام فحسب وعليه أصحابه وقال محمد بن الحسن : يلزمه ثلاثة أيام بلياليها . مسألة - 22 - « ج » : لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب . وقال « ش » : يجوز ذلك .
352
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 352