responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 335


< فهرس الموضوعات > ما يفسد الصوم < / فهرس الموضوعات > فنصف صاع ، وعنه في الزبيب [1] روايتان .
مسألة - 44 - « ج » : إذا عملنا بالرواية التي يتضمن الترتيب ، فتلبس بالصوم ثمَّ وجد الرقبة ، لا يجب عليه الانتقال إليها ، فإن فعل كان أفضل ، وبه قال « ش » . وكذلك في سائر الكفارات المرتبة .
وقال « ح » : فيها كلها بوجوب الانتقال ، إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام ، فإنه قال : لا يرجع إلى الهدي .
مسألة - 45 - : إذا أفسد الصوم بالوطئ ، ثمَّ وطئ بعد ذلك مرة ومرات ، لا يتكرر عليه الكفارات ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا أعرف فيه خلافا بين الفقهاء بل نصوا على ما قلناه ، وربما قال المرتضى من أصحابنا : انه يجب عليه بكل مرة كفارة .
مسألة - 46 - : إذا أكل ناسيا ، فاعتقد أنه أفطر فجامع ، وجب عليه الكفارة بدلالة عموم الأخبار الواردة في لزوم الكفارة للواطي في الصوم . وقال « ش » في الأم : لا كفارة عليه .
مسألة - 47 - « ج » : إذا باشر امرأته فيما دون الفرج فأمنى لزمته الكفارة ، سواء كان عند قبلة أو ملامسة ، أو أي شيء كان ، وبه قال « ك » . وقال « ح » و « ش » : عليه القضاء بلا كفارة .
مسألة - 48 - « ج » : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام ، كان عليه القضاء والكفارة ، وبه قال « ش » .
ودليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، ولأنا نبني [2] هذه المسألة على



[1] ح ، م : الرتيب . د : بإسقاط ( عنه ) .
[2] م : نبين .

335

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست