responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 334


وقال ربيعة و « ك » : أفطر وعليه القضاء ولا كفارة . وقال « ك » : هذا في صوم الفرض فأما التطوع فلا يفطر الناسي . وقال « د » : ان أكل ناسيا فمثل ما قلناه ، فان جامع ناسيا فعليه القضاء والكفارة .
مسألة - 39 - : لأصحابنا في كفارة من أفطر من شهر رمضان روايتان : إحداهما أنها على الترتيب مثل كفارة الظهار : العتق أولا ، ثمَّ الصوم ، ثمَّ الإطعام ، وبه قال « ح » ، و « ش » ، و « ع » ، والليث . والأخرى : انه مخير فيها ، وبه قال « ك » .
فان رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط ، وان رجحنا التخيير فلان الأصل براءة الذمة ، ولما رواه أبو هريرة أن رجلا أفطر في شهر رمضان ، فأمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وخبر الأعرابي يقوي الترتيب .
مسألة - 40 - : كل موضع يجب فيه كفارة عتق رقبة ، فإنه يجزئ أي رقبة كانت إلا في قتل الخطاء ، فإنه لا يجزئ الا المؤمنة ، بدلالة الظواهر التي وردت في وجوب عتق رقبة غير مقيدة بالايمان ، والأصل براءة الذمة وبه قال « ح » .
وقال « ش » : لا يجزئ إلا مؤمنة في جميع الكفارات .
مسألة - 41 - : يستحب أن يكون الرقبة سليمة من الآفات ، وليس ذلك بواجب ، بدلالة ما قلناه في المسألة الأولى ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يجزي الا سليمة .
مسألة - 42 - « ج » : الصوم في الشهرين يجب أن يكون متتابعا ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن أبي ليلى : ان شاء تابع ، وان شاء فرق .
مسألة - 43 - « ج » : إذا أطعم فليطعم كل مسكين نصف صاع وروى مدا ، سواء كفر بالتمر أو بالبر أو غير ذلك .
وقال « ح » : ان كفر بالتمر أو الشعير ، فعليه لكل مسكين صاع ، وان كان بالبر

334

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست