responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 336


وجوب الحد [1] عليه بالقتل على كل حال .
يدل عليه إجماع الفرقة ، ورواية ابن عباس عن النبي عليه السّلام أنه قال : من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه . ويروى عن أبي بكر أنه يرمى به من شاهق ، وعن علي عليه السّلام أنه يرمى عليه حائط . وكل من أوجب عليه الحد أوجب عليه القضاء والكفارة .
وقال « ح » : عليه القضاء بلا كفارة .
مسألة - 49 - : إذا أتى بهيمة فأمنى ، كان عليه القضاء والكفارة ، فإن أولج ولم ينزل ، فليس لأصحابنا فيه نص ، لكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء ، لأنه لا خلاف فيه . فأما الكفارة فلا يلزمه لأن الأصل براءة الذمة ، وليس في وجوبها دلالة . وأما الحد فلا يجب عليه ويجب عليه التعزير .
وقال « ح » : لا حد ولا غسل ولا كفارة . وكذلك إذا وطئ بالطفلة [2] الصغيرة .
وقال « ش » وأصحابه : فيها قولان ، أحدهما : يجب عليه الحد ان كان محصنا الرجم ، وان كان غير محصن فالحد . والأخر : عليه القتل على كل حال ، مثل اللواط . ومنهم من ألحق به ثالثا ، وهو أنه لا حد عليه وعليه التعزير مثل ما قلناه ، فإذا أوجبوا الحد ألزموه الكفارة ، وإذا قالوا بالتعزير ففي الكفارة وجهان .
مسألة - 50 - « ج » : إذا وطئ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة ، فإن وطئ في اليوم الثاني ، فعليه كفارة أخرى ، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر ، فان وطئ ثلاثين يوما لزمه ثلاثون كفارة ، وبه قال « ك » ، و « ش » ، وجميع الفقهاء الا « ح » ، فإنه قال : ان لم يكفر عن الأول فلا كفارة في الثاني ، وان كفر عن الأول ففي الثاني روايتان ، رواية الأصول أن عليه الكفارة ، وروى عنه زفر أنه لا كفارة عليه .



[1] د : وجوب الحد أوجب عليه .
[2] م : الطفلة .

336

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست