responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 333

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


< فهرس الموضوعات > أحكام كفارة الصوم < / فهرس الموضوعات > ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا ، وبه قال « ح » ، و « ك » ، و « ش » ، و « د » ، و « ق » .
وقال ابن مسعود وابن عباس : لا يفطره [1] على حال وان تعمد . وقال عطاء وأبو ثور : ان تعمد القيء أفطر وعليه القضاء والكفارة ، فإن ذرعه لم يفطره وأجرياه مجرى الأكل عامدا .
مسألة - 35 - : إذا كان شاكا في الفجر وأكل وبقي على شكه لا يلزمه القضاء ، لقوله تعالى « كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ » [2] وبه قال « ش » وقال « ك » : يلزمه القضاء .
مسألة - 36 - « ج » : الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسد بالجماع سواء كفر بالعتق أو بالصوم . و « للش » فيه قولان ، أحدهما : يسقط عنه القضاء ، والأخر : لا يسقط ، وعليه أكثر أصحابه ، سواء كفر بعتق أو صيام .
وقال « ع » : ان كفر بصيام فلا قضاء عليه .
مسألة - 37 - « ج » : إذا عجز عن الكفارة بكل حال سقط عنه فرضها واستغفر اللَّه ولا شيء عليه . و « للش » فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، والثاني لا يسقط عنه ويكون في ذمته أبدا إلى أن يخرج ، وهو الذي اختاره أصحابه .
مسألة - 38 - « ج » : إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفطر ، وكذلك الجماع ، وهو المروي عن علي عليه السّلام وابن عمر ، وأبي هريرة ، وبه قال « ش » وأصحابه ، و « ع » ، و « ر » ، و « ح » ، وأصحابه الا [3] أن « ح » قال : القياس أنه يفطر غير أني لم أفطره استحسانا ، فعنده ان العمد والسهو فيها يفسد العبادات سواء الا الصوم ، فإنه مخصوص بالخبر .



[2] سورة البقرة : 183 .
[1] د : لا يفطر .
[3] م : إلى ، د : بإسقاط الكلمة رأسا .

333

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست