responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 332


وقال زفر والمزني : أفسد صومه وعليه القضاء بلا كفارة .
وأما الثانية ، فهو أن يتحرك لغير إخراجه أو يمكث ، فلا فرق بينه وبين من وافاه الفجر وابتدء بالإيلاج مع ابتداء طلوع ، فان كان جاهلا بالفجر ، فعليه القضاء بلا كفارة ، وان كان عالما به أفسد صومه وعليه الكفارة .
وقال « ح » : عليه القضاء بلا كفارة ، قال : لان صومه ما انعقد بعد وقال أصحاب « ش » المذهب ان الصوم لم ينعقد ، وانما الكفارة وجب بجماع منع الانعقاد .
المفطرات مسألة - 31 - : إذا أخرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا كان عليه القضاء ، لأنه قد ابتلع ما يفطره فوجب أن يفطره وأيضا فإن هذا أكل وهو ممنوع من الأكل ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا شيء عليه ولا قضاء .
مسألة - 32 - : غبار الغليظ والنفض الدقيق حتى يصل إلى الحلق ، يفطر ويجب منه القضاء والكفارة متى تعمد ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك ، وطريقة الاحتياط ، ولم يوافقنا فيه أحد من الفقهاء ، بل أسقطوا كلهم القضاء والكفارة معا .
مسألة - 33 - : إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف ، وكذلك ان جمعه فيه ثمَّ بلعه لا يفطر ، وان [1] انفصل من فيه ثمَّ أعاد إليه أفطر ، ووافقنا « ش » في الأول والأخير .
فأما الذي يجمع في فيه ثمَّ يبلعه ، له فيه وجهان ، أحدهما : يفطر ، والأخر :
لا يفطر . وكذا القول في النخامة .
دليلنا : هو أن الشرع لا يدل على أن ما ذكره يفطر ، ولا يحكم بإفساد الصوم الا بدليل .
مسألة - 34 - « ج » : إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة ، فإن



[1] د : فان .

332

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست