نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 330
< فهرس الموضوعات > ما يحرم على الصائم < / فهرس الموضوعات > وقال « ح » : ان كان يوم غيم قبلت شاهدا واحدا ، وان كان صحوا لم يقبل الا التواتر فيه والخلق العظيم . مسألة - 21 - « ج » : لا يقبل في هلال شوال الا شاهدان . وقال أبو ثور : تثبت [1] بشاهد واحد . مسألة - 22 - : إذا رأى هلال رمضان وحده ، لزمه صومه ، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل . وكذلك إذا رأى هلال شوال أفطر ، لقوله عليه السّلام : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته . وهذا قد رأى ، وبه قال « ح » و « ش » . وقال « ك » و « د » : يلزمه الصيام في أول الشهر ، ولا يملك الفطر في آخره . وقال الحسن وعطاء وشريك : ان صام الامام صام معه ، وان أفطر أفطر معه . مسألة - 23 - : إذا وطئ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده ، كان عليه القضاء والكفارة ، لعموم الأخبار المتضمنة لوجوب الكفارة على من أفطر يوما من رمضان وهذا منه ، وبه قال « ش » ، و « ك » . وقال « ح » : عليه القضاء بلا كفارة . أحكام الجماع في الصوم مسألة - 24 - « ج » : من أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء عليه ، وان أصبح كذلك متعمدا من غير عذر بطل صومه وعليه قضاؤه وعليه الكفارة . وقال جميع الفقهاء : يتم صومه ، ولا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة . وقال أبو هريرة : لا يصح صومه ، وبه قال الحسن بن صالح بن حي . ولا أعلم هل يوجبان الكفارة أم لا ؟ وانما يروي عن أبي هريرة أنه قال : من أصبح جنبا فلا صوم له ، ما أنا قلته قاله محمد ورب الكعبة . مسألة - 25 - : من جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر ، وجب عليه القضاء والكفارة ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الليث والنخعي : لا كفارة عليه .