responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 331


مسألة - 26 - « ج » : يجب بالجماع كفارتان : إحداهما ، على الرجل ، والأخرى : على المرأة إذا كانت مطاوعة له ، فإن أكرهها كان عليه كفارتان .
وقال « ش » في القديم والأم : عليه كفارة واحدة ، وعليه أصحابه ، وهل هي عليه أو عليهما ويتحملها الزوج ؟ على وجهين . وقال في الإملاء : كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة ، وبه قال « ك » و « ح » .
مسألة - 27 - : إذا وطئها نائمة ، أو أكرهها قهرا على الجماع ، لم تفطر هي وعليه كفارتان . و « للش » فيه قولان في لزوم كفارة واحدة أو كفارتين ، وان كان اكراه تمكين مثل ان يضربها فتمكنه فقد أفطرت ، غير أنه لا يلزمها الكفارة . و « للش » في إفطارها وجهان ، ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة .
مسألة - 28 - : إذا زنا بامرأة في رمضان ، كان عليه كفارة وعليها كفارة ، وبه قال « ش » ، وفي أصحابنا من قال : يلزمه ثلاث كفارات ، روى ذلك عن الرضا عليه السّلام .
مسألة - 29 - « ج » : إذا شك في طلوع الفجر ، وجب عليه الامتناع من الأكل ، فإن أكل ثمَّ تبين أنه كان طالعا كان عليه القضاء ، وكذلك ان شك في دخول الليل ، فأكل ثمَّ تبين أنه كان ما غابت الشمس كان عليه القضاء ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن وعطاء : لا قضاء عليه .
مسألة - 30 - « ج » : يحرم الجماع إلا إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار ما يغتسل فيه من جنابة ، فان لم يعلم ذلك وظن أن الوقت باق ، فجامع فطلع الفجر نزع ، وكان عليه القضاء دون الكفارة ، فان لم ينزع وأولج كان عليه القضاء والكفارة فأما ان كان عالما بقرب الفجر فجامع فطلع الفجر عليه كان عليه القضاء والكفارة .
وقال « ش » : إذا أولج قبل طلوع الفجر ، فوافاه الفجر مجامعا ، فيه مسألتان :
إحداهما ، أن يقع النزع والطلوع معا ، والثانية : إذا لم ينزع . فالأولى أنه إذا جعل ينزع وجعل الفجر يطلع لم يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وبه قال « ح » .

331

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست