responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 329


فأما العدد والحساب ، فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما ، وبه قالت الفقهاء أجمع ، وحكي عن قوم شذاذ أنهم قالوا : تثبت [1] بهذين وبالعدد ، فإذا أخبر ثقتان من أهل الحساب والعلم بالنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهم ، وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد ، وذهب شاذ منهم إلى القول بالجدول .
دليلنا الأخبار المتواترة عن النبي ، وعن الأئمة عليهم السّلام ، وقوله تعالى « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ » [2] .
مسألة - 19 - : إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده ، فهي لليلة المستقبلة دون الماضية ، وبه قال جميع الفقهاء ، وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه ان رأى قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وان رأى بعده فهو لليلة المستقبلة ، وبه قال « ف » .
دليلنا : قول النبي عليه السّلام : إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا . وهذا رآه بالنهار ، فينبغي أن يكون صومه وفطره من الغد ، لأنه ان صام ذلك اليوم يكون قد صام قبل رؤية الهلال .
مسألة - 20 - « ج » : لا يقبل في رؤية الهلال في رمضان إلا شهادة شاهدين فأما الواحد فلا يقبل منه . هذا مع الغيم ، فأما مع الصحو فلا يقبل الا خمسون قسامة [3] ، أو اثنان من خارج البلد .
و « للش » فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين ، وبه قال « ك » ، و « ع » ، والليث ، وسواء كان صحوا أو غيما . والأخر : أنه يقبل شهادة واحد ، وعليه أكثر أصحابه ، وبه قال في الصحابة عمر ، وابن عمر ، وحكوه عن علي عليه السّلام وفي الفقهاء « د » .



[2] سورة البقرة : 185 .
[1] د : ثبت .
[3] م : بإسقاط ( قسامة ) .

329

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست