نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 296
< فهرس الموضوعات > زكاة مال المضارب < / فهرس الموضوعات > خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا . وانما الخلاف في أيهما تجب ، فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة ، وبه قال « ش » في الجديد ، وقال في القديم : يجب زكاة التجارة ، ويسقط زكاة العين ، وبه قال أهل العراق . مسألة - 92 - : إذا اشترى مائتي قفيز طعام بمائتي درهم للتجارة وحال الحول وهو يساوي مائتي درهم ، ثمَّ نقص قبل إمكان الأداء ، فصار يساوي مائة درهم ، كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام ، أو درهمين ونصف ، لأن الزكاة يتعلق بالقيمة ، والقيمة انما يراعى وقت الإخراج ، والإمكان شرط في الضمان ، فإذا نقص قبل الإمكان فقد نقص منه ومن مال المساكين ، فلم يلزمه أكثر من خمسة أقفزة ، أو قيمتها درهمين ونصف ، وبه قال « ش » ، وأبو يوسف ، ومحمد . وقال « ح » : هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم ، أو خمسة أقفزة . مسألة - 93 - : المسألة بعينها نفرض أن الطعام زاد ، فصار كل قفيز بدرهمين ، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم ، أو قيمة قفيزين ونصف . وقال « ح » : هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم ، أو خمسة أقفزة ، لأنه يعتبر القيمة عند حؤول الحول . وقال أبو يوسف ومحمد : هو بالخيار بين أن يخرج عشرة دراهم ، أو خمسة أقفزة ، لأنهما يعتبران القيمة حين الإخراج . و « للش » : ثلاثة أقوال ، أولها : أن يخرج خمسة دراهم ، والأخر : إخراج خمسة أقفزة ، والثالثة : أنه بالخيار بينهما . مسألة - 94 - : إذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما ، فاشترى سلعة بألف وحال الحول وهي تساوي ألفين ، فإنما تجب الزكاة في الألف ، لأنه قد حال الحول عليها ، وأما الربح فان فيها الزكاة من
296
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 296