responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 297


حين ظهر إلى أن يحول عليه الحول ، وزكاة الأصل على رب المال .
وأما زكاة الربح ، فمن قال من أصحابنا : ان للمضارب أجرة المثل ، فزكاة الربح [1] على صاحب المال ، ومنهم من قال : له من الربح بمقدار ما وقع الشرط عليه ، فعلى هذا يلزم المضارب من الربح الزكاة بمقدار ما يصبه منه ، وزكاة الباقي من الربح على صاحب المال .
وقال « ش » : إذا حال الحول والسلعة تساوي ألفين وجبت الزكاة في الكل ، لان الربح في مال التجارة يتبع الأصل في الحول ، وعلى من تجب فيه قولان ، أحدهما : زكاة الكل على رب المال ، والثاني : عليه زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح ، وعلى العامل زكاة حصته من الربح .
مسألة - 95 - : إنما يملك المضارب الربح من حين يظهر في السلعة الربح ، لما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : من أعطى مالا للمضاربة فاشترى به أباه ، قال : يقوم فان زاد على ما اشتراه بدرهم انعتق منه بنصيبه ، ويستبقي فيما يبقى لرب المال ، فلو لا أنه يملك قبل المقاسمة لما صح هذا القول .
و « للش » قولان أحدهما : ما قلناه ، وبه قال « ح » ، فعلى هذا يكون عليه الزكاة من حين ظهر له الربح ، والأخر : أنه يملك بالمقاسمة [2] ، وهو اختيار المزني ، فعلى هذا يكون على رب المال الزكاة في الكل إلى أن يقاسم .
مسألة - 96 - : إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية الذهب والفضة ، أو المواشي ، أو الثمار ، أو الحرث ، أو التجارة وعليه دين يحيط به ، فان كان له مال غير هذا بقدر الدين ، كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة ، سواء كان ذلك عقارا أو أرضا أو أثاثا ، وأي شيء كان ، وعليه الزكاة في النصاب .



[1] د : فربح الزكاة .
[2] د : المقاسمة .

297

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست