responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 286


< فهرس الموضوعات > زكاة النقدين < / فهرس الموضوعات > وقال « ح » : ينقلب خراجية . وقال « ش » : لا عشر عليه ولا خراج .
مسألة - 66 - : إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضه من مسلم ، وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر ولا خراج عليه .
وقال « ش » : عليه العشر . وقال « ح » : يؤخذ منه عشران .
مسألة - 67 - : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقارا ، أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب .
ولم تضم السبائك والنقار إليها ، بدلالة الأخبار التي رواها أصحابنا في ذلك ولأن الأصل براءة الذمة ، ومن أوجب الزكاة فيها يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
وقال جميع الفقهاء : يضم بعضها إلى بعض ، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد الفرار به [1] من الزكاة .
مسألة - 68 - : إذا كان معه دراهم محمول [2] عليها ، لا زكاة فيها حتى يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم ، لقوله عليه السّلام « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » والغش ليس بورق ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ان كان الغش النصف أو أكثر فمثل ما قلناه ، وان كان الغش دون النصف سقط حكم الغش وكانت [3] كالفضة الخالصة ، فإن كان مائتي درهم خالصة ، فأخرج منها خمسة [4] مغشوشة أجزأه ، ولو كان عليه دين مائتا درهم فضة خالصة ،



[1] م : بإسقاط ( به ) .
[2] خ ل - ح : مغشوش .
[3] د : كان .
[4] م : خمسون .

286

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست