نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 285
وأيهما كان فان العشر يجتمع معه بلا خلاف . وأما مذهب « ح » ، فإن الإمام إذا فتح أرضا عنوة ، فعليه قسمة ما ينقل ويحول كقولنا ، فأما الأرض فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء : أن يقسمها بين الغانمين ، أو يقفها على المسلمين ، أو يقرها في يد أهلها المشركين ويضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رؤوسهم ، فإذا فعل هذا تعلق الخراج بها إلى يوم القيامة ، ولا يجب العشر في غلتها إلى يوم القيامة ، فمتى أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منهم باسم الخراج ولا يجب العشر في غلتها [1] ، وهو الذي فعله عمر في سواد العراق . فعلى تفصيل مذهبهم لا يجتمع العشر والخراج إجماعا ، لأنه إذا أسلم واحد منهم سقط الخراج عندنا ووجب العشر في غلتها ، وعندهم استقر الخراج في رقبتها وسقط العشر عن غلتها ، فلا يجتمع العشر والخراج أبدا على هذا . وأصحابنا اعتقدوا أن « ح » يقول ان العشر والخراج الذي هو الثمن أو الأجرة لا يجتمعان ، وأصحاب « ح » اعتقدوا أنا نقول : العشر والخراج الذي هو الجزية يجتمعان ، وقد بينا ما فيه وعاد الكلام إلى فصلين [2] : أحدهما إذا افتتح أرضا عنوة ما الذي يصنع ؟ عندنا تقسم [3] ، وعندهم بالخيار . والثاني : إذا ضرب عليهم هذه الجزية هل يسقط بالإسلام أم لا ؟ . مسألة - 65 - « ج » : إذا اشترى الذمي [4] أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف ، فإنه قال : عليه فيها عشران ، وقال محمد : عليه عشر واحد .
[1] م : في علتها إلى يوم القيامة . وليس في الخلاف أيضا . [2] د : في فصلين . [3] كذا في الخلاف وهو الصحيح ظاهرا . وفي جميع النسخ : فالذي يضع عندنا ويقسم . [4] م : من الذمي .
285
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 285