responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 285


وأيهما كان فان العشر يجتمع معه بلا خلاف .
وأما مذهب « ح » ، فإن الإمام إذا فتح أرضا عنوة ، فعليه قسمة ما ينقل ويحول كقولنا ، فأما الأرض فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء : أن يقسمها بين الغانمين ، أو يقفها على المسلمين ، أو يقرها في يد أهلها المشركين ويضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رؤوسهم ، فإذا فعل هذا تعلق الخراج بها إلى يوم القيامة ، ولا يجب العشر في غلتها إلى يوم القيامة ، فمتى أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منهم باسم الخراج ولا يجب العشر في غلتها [1] ، وهو الذي فعله عمر في سواد العراق .
فعلى تفصيل مذهبهم لا يجتمع العشر والخراج إجماعا ، لأنه إذا أسلم واحد منهم سقط الخراج عندنا ووجب العشر في غلتها ، وعندهم استقر الخراج في رقبتها وسقط العشر عن غلتها ، فلا يجتمع العشر والخراج أبدا على هذا .
وأصحابنا اعتقدوا أن « ح » يقول ان العشر والخراج الذي هو الثمن أو الأجرة لا يجتمعان ، وأصحاب « ح » اعتقدوا أنا نقول : العشر والخراج الذي هو الجزية يجتمعان ، وقد بينا ما فيه وعاد الكلام إلى فصلين [2] : أحدهما إذا افتتح أرضا عنوة ما الذي يصنع ؟ عندنا تقسم [3] ، وعندهم بالخيار . والثاني : إذا ضرب عليهم هذه الجزية هل يسقط بالإسلام أم لا ؟ .
مسألة - 65 - « ج » : إذا اشترى الذمي [4] أرضا عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف ، فإنه قال : عليه فيها عشران ، وقال محمد : عليه عشر واحد .



[1] م : في علتها إلى يوم القيامة . وليس في الخلاف أيضا .
[2] د : في فصلين .
[3] كذا في الخلاف وهو الصحيح ظاهرا . وفي جميع النسخ : فالذي يضع عندنا ويقسم .
[4] م : من الذمي .

285

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست