responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 287


فأعطى مائتين من هذه أجزأه ، وكل هذا لا يجوز عندنا ولا عند « ش » .
مسألة - 69 - : من كان له سيوف مجراة [1] بفضة أو ذهب أو أواني مستهلكا أو غير مستهلك لا يجب فيه الزكاة ، لما بيناه أن السبائك والمصاغ لا زكاة فيها .
وقال جميع الفقهاء : ان كان ذلك مستهلكا بحيث إذا جرد وأخذ وسبك لم يتحصل منه شيء فلا زكاة فيه ، لأنه مستهلك وان لم يكن مستهلكا ، وإذا جمع وسبك يحصل منه شيء يبلغ نصابا أو بالإضافة إلى ما معه نصابا ففيه الزكاة .
مسألة - 70 - : إذا كان له لجام لفرسه محلاة بذهب أو فضة لم يلزمه زكاته ، واستعمال ذلك حرام ، لأنه من السرف ، لما قدمناه أن ما عدى الدراهم والدنانير لا زكاة فيه .
وقال « ش » : ان لطخه بذهب فهو حرام بلا خلاف ويلزمه زكاته ، وإذا كان بالفضة فعلى وجهين ، أحدهما : مباح لأنه من حلي الرجال ، كالسكين والسيف والخاتم ، فلا يلزمه زكاته . والأخر : أنه حرام ، لأنه من حلي الفرس ، فعلى هذا يلزمه زكاته .
مسألة - 71 - : إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم ، لا تجب فيه الزكاة .
وقال « ح » : ان أخرج خمسة دراهم أجزأه . وقال محمد بن الحسن : لا يجزيه وبه قال أصحاب « ش » . وأما على قول من قال من أصحابنا ان مال التجارة فيه زكاة ينبغي أن يقول : تجب فيه زكاة ثلاثمائة ، لأن الزكاة تجب في القيمة .
مسألة - 72 - « ج » : لا زكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما



[1] كذا في الخلاف و م وفي ، ح ، ود . سقوف . واما المجراة بمعنى المزينات وفي جميع النسخ المجراة بالجيم .

287

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست