responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 283

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


< فهرس الموضوعات > الأراضي المفتوحة عنوة < / فهرس الموضوعات > وقال « ح » : الزكاة واجبة في جميع ذلك ولم يعتبر النصاب .
وقال « ك » : الحنطة والشعير جنس واحد ، والقطنية كلها صنف واحد ، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة .
مسألة - 60 - : كل مئونة يلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة ، فهو على رب المال ، وبه قال جميع الفقهاء الا عطاء فإنه قال : المئونة على رب المال والمساكين بالحصة .
مسألة - 61 - « ج » : إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا ، فان كان نصفين أخذ نصفين ، وان كانا متفاضلين غلب الأكثر ، و « للش » فيه قولان .
مسألة - 62 - « ج » : إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيها بعد ذلك ولو حال عليه أحوال ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا الحسن البصري قال : كل ما حال عليه الحول ففيه العشر إذا كان عنده نصاب منه .
مسألة - 63 - : إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج ، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض ، وبه قال « ش » ، وأبو يوسف ، ومحمد .
وقال « ح » : يجب على مالك الأرض دون مالك الزرع .
دليلنا : قوله عليه السّلام « فيما سقت السماء العشر » فأوجب الزكاة في نفس الزرع وإذا كان ذلك للمستأجر ( 3 ) وجب عليه فيه الزكاة ، ومالك الأرض انما يأخذ الأجرة والأجرة لا تجب فيه الزكاة بلا خلاف .
مسألة - 64 - « ج » : كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم ، وللإمام تقبيلها ( 1 ) ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث ، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ


( 1 ) م ، ف : وإذا كان مالكه المستأجر . ( 2 ) د : تقبلها .

283

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست