نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 282
مسألة - 58 - : لا زكاة في العسل ، وبه قال « ش » ، وعمر بن عبد العزيز . وقال « ح » : ان كان في أرض الخراج فلا شيء فيه ، وان كان في غير أرض الخراج ففيه العشر . وقال أبو يوسف : فيه العشر في كل عشرة قرب قربة ، وحكي عنهم أيضا في كل عشرة أرطال رطل . مسألة - 59 - : الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى صاحبه [1] ، فإذا بلغ كل واحد منهما نصابا ففيه الزكاة . واما السلت فهو نوع من أنواع الشعير يقال انه بلون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله ، فإذا كان كذلك ضم إليه وحكم فيه بحكمه ، وما عداهما من الحبوب فلا زكاة فيه . وقال « ش » : كل ما يقتات ويدخر مثل الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن وكذلك القطاني كلها وهي الحمص والعدس والدجر وهو اللوبيا والفول والأرز والماش والهرطمان والجلبان ، كل هذا فيه الزكاة ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، وجعل السلت جنسا مفردا لم يضم إلى الشعير . قال : ولا زكاة في القت [2] . وقيل انه بذر الأشنان ، ذكر ذلك المزني . وقال غيره : هو حب أسود يقشر يأكله أعراب طي ، ولا حب الحنظل ، ولا حب شجرة توتة وهو البلوط وحبة الخضراء ، ولا في حب الرشال وهو الخرف والثفاء ، ولا بذر القطونا ، ولا بذر القثاء والبطيخ ، ولا في الجزر ، ولا بذر الكتان ، ولا حب الفجل ، ولا في الترمس لأنه أدام ، ولا حبوب البقول ، ولا في الجلجلان وهو السمسم ، ولا في بذور القدر ، مثل الكزبرة [3] والكمون والكروباء والدار صيني والثوم والبصل .