نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 284
خمسة أوسق . وقال « ش » : الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة يكون الخراج في رقبتها والعشر في غلتها ، قال : وأرض الخراج سواد العراق وحده من تخوم الموصل إلى عبادان طولا ، ومن القادسية إلى حلوان عرضا ، وبه قال الزهري ، و « ك » ، و « ع » ، وربيعة ، والليث ، و « د » ، و « ق » . وقال « ح » وأصحابه : العشر والخراج لا يجتمعان ، بل يسقط العشر ويثبت الخراج . قال أبو حامد : وظاهر هذا أن المسألة خلاف ، وإذا شرح المذهبان انكشف أن المسألة وفاق ، وذلك أن الامام إذا فتح أرضا عنوة ، فعليه أن يقسمها عندنا بين الغانمين ، ولا يجوز أن يقرها في أيدي المشركين . ولا خلاف أن عمر فتح السواد عنوة ، ثمَّ اختلفوا فيما صنع ، فعندنا أنه قسمها بين الغانمين واستغلوها سنتين أو ثلاثا ، ثمَّ رأى أنه ان أقرهم على القسمة تشاغلوا بالعمارة عن الجهاد وتعطلوا الجهاد وان تشاغلوا بالجهاد خرب السواد ، فرأى المصلحة في نقض القسمة ، فاستنزل المسلمين عنها ، فمنهم من ترك حقه بعوض ، ومنهم من ترك بغير عوض . فلما جعلت الأرض لبيت المال ، فعند « ش » أنه وقفها على المسلمين ، ثمَّ آجرها منهم بقدر معلوم يؤخذ في كل سنة عن كل جريب من الكرم عشرة دراهم ، ومن النخل ثمانية دراهم ، ومن الرطبة ستة ، ومن الحنطة أربعة ، ومن الشعير درهمين ، فأرض السواد عنده وقف لا يباع ولا يورث . وقال أبو العباس : ما وقفها ولكن [1] باعها من المسلمين بثمن معلوم يجب في كل سنة عن كل جريب وهو ما قلناه ، فالواجب فيها في كل سنة ثمن أو أجرة ،