responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 275


< فهرس الموضوعات > أحكام التعجيل قبل الحول < / فهرس الموضوعات > الفطرة عن المملوك . ويمكن أن يقال : لا يلزمه ، لأنه ليس في عيلته .
وان كان غير مشروط عليه وتحرر منه جزء ، فان كان في عيلته لزمته فطرته ، وان لم يكن في عيلته لا يلزمه ، لأنه ليس بمملوك على الإطلاق ولا حر بالإطلاق ، فيكون له حكم نفسه ، ولا يلزمه مثل ذلك ، لان الأصل البراءة .
وقال « ش » : لا يلزمه واحد منهما ، ولم يفصل ، ومن أصحابه من قال : يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه ، لأن الفطرة تتبع النفقة .
مسألة - 37 - « ج » : لا يجوز تقديم الزكاة قبل حؤول الحول الا على وجه القرض ، فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقرض [1] مستحقا والمقرض يجب عليه الزكاة .
وأما الكفارة ، فلا يجوز تقديمها على الحنث .
وقال « ش » : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول ، وتقديم الكفارة قبل الحنث .
وقال داود وأهل الظاهر وربيعة : لا يجوز تقديم شيء منها قبل وجوبه بحال .
وقال « ح » : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها ، ولا يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها .
وقال « ك » : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث ، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل الوجوب ، وبه قال أبو عبيد بن خربويه من أصحاب « ش » ، و « ح » ، و « ك » في طرفي نقيض .
مسألة - 38 - : ما يتعجله الوالي من الصدقة متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد ، لأنا قد بينا أنه لا يجوز تقديم الزكاة الأعلى وجه القرض ، فإذا تغيرت حال الفقير إلى الغنا لم يسقط عنه الدين بل يتأكد قضاؤه عليه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : ليس له ان يسترد بل هو متردد بين أن يقع موقعها أو يقع تطوعا .



[1] خ ، ل ، ح : المستقرض .

275

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست