نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 275
< فهرس الموضوعات > أحكام التعجيل قبل الحول < / فهرس الموضوعات > الفطرة عن المملوك . ويمكن أن يقال : لا يلزمه ، لأنه ليس في عيلته . وان كان غير مشروط عليه وتحرر منه جزء ، فان كان في عيلته لزمته فطرته ، وان لم يكن في عيلته لا يلزمه ، لأنه ليس بمملوك على الإطلاق ولا حر بالإطلاق ، فيكون له حكم نفسه ، ولا يلزمه مثل ذلك ، لان الأصل البراءة . وقال « ش » : لا يلزمه واحد منهما ، ولم يفصل ، ومن أصحابه من قال : يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه ، لأن الفطرة تتبع النفقة . مسألة - 37 - « ج » : لا يجوز تقديم الزكاة قبل حؤول الحول الا على وجه القرض ، فإذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقرض [1] مستحقا والمقرض يجب عليه الزكاة . وأما الكفارة ، فلا يجوز تقديمها على الحنث . وقال « ش » : يجوز تقديم الزكاة قبل الحول ، وتقديم الكفارة قبل الحنث . وقال داود وأهل الظاهر وربيعة : لا يجوز تقديم شيء منها قبل وجوبه بحال . وقال « ح » : يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها ، ولا يجوز تقديم الكفارة قبل وجوبها . وقال « ك » : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث ، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل الوجوب ، وبه قال أبو عبيد بن خربويه من أصحاب « ش » ، و « ح » ، و « ك » في طرفي نقيض . مسألة - 38 - : ما يتعجله الوالي من الصدقة متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد ، لأنا قد بينا أنه لا يجوز تقديم الزكاة الأعلى وجه القرض ، فإذا تغيرت حال الفقير إلى الغنا لم يسقط عنه الدين بل يتأكد قضاؤه عليه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ليس له ان يسترد بل هو متردد بين أن يقع موقعها أو يقع تطوعا .