responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 253

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


< فهرس الموضوعات > مسائل الصلاة على الأموات < / فهرس الموضوعات > ويتركها على عاتقه ، ويربع الجنازة يمشي إلى رجليها ، ويدور دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمين الجنازة ، فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير ، و « ر » ، و « ق » .
وقال « ش » و « ح » : يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثمَّ يتأخر فيأخذ مياسره ، فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثمَّ يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثمَّ يتأخر فيأخذ بمياسره فيأخذ بيسرته فيضعها على عاتقه الأيسر وأما للحمل بين العمودين ، فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرف السرير على كاهله .
مسألة - 514 - « ج » : يكره الإسراع بالجنازة . وقال « ش » : يستحب ذلك ويكون فوق المشي بالعادة ودون الحث [1] .
مسألة - 515 - « ج » : المشي خلف الجنازة أفضل ، وبه قال « ح » . وقال « ش » :
قدامها أفضل ، وبه قال الزهري و « ك » ، و « د » .
مسألة - 516 - : يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرغ من دفن الميت ، لأنه لا مانع من ذلك والأصل الإباحة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يجلس حتى يوضع في اللحد .
( مسائل الصلاة على الأموات ) مسألة - 517 - « ج » : أولى الناس بالصلاة على الميت [2] وليه ، أو من قدمه الولي ، فإن حضر الامام كان أولى من الولي ، ويجب عليه تقديمه .
وقال « ش » : الولي أولى على كل حال ، وبه قال مالك بن أنس ، وقال قوم :



[1] ح ، د ، الجب م : الجنب ، ولكن في الخلاف الحث ومعناه السريع .
[2] د ، ح : بالصلاة الميت .

253

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست