responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 252


بالقرب من المسلمين ، فإنه ربما وقع إليهم فأخذوه ودفنوه ، فأما إذا كان في بلد الشرك يثقل كما قلناه .
مسألة - 507 - « ج » : الكتابة بالشهادة والإقرار بالنبي والأئمة ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد منهم .
مسألة - 508 - « ج » : يؤخذ الكفن ومؤونة الميت من أصل التركة ، وبه قال عامة الفقهاء . وقال طاوس : ان كان موسرا فمن رأس ماله ، وان كان معسرا فمن الثلث . وقال بعضهم : من الثلث على كل حال .
مسألة - 509 - « ج » : الحنوط فرض مع القدرة ، و « للش » فيه قولان ، أحدهما :
فرض ، والأخر : مستحب .
مسألة - 510 - « ج » : كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها ، و « للش » فيه قولان . قال ابن أبي هريرة : في مالها . وقال « ق » : على زوجها ، قالوا : وهو الأصح .
مسألة - 511 - : من غصب ثوبا فكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب العهد أم بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته [1] ، بدلالة أن المغصوب لصاحبه أخذه حيث وجده ، وعموم الاخبار في ذلك وقال أصحاب [ ش ] [2] له قيمته وليس له نزعه .
مسألة - 512 - « ج » : التربيع أفضل في حمل الجنازة ، وبه قال « ح » ، و « ر » ، وقال « ش » الأفضل الجمع بين التربيع والحمل بين العمودين ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما ، فالأفضل ، الحمل بين العمودين ، وبه قال « د » ، وقال « ك » : هما سواء .
مسألة - 513 - « ج » : صفة التربيع أن يبدأ بيسرة الجنازة ويأخذها بيمينه ،



[1] م : بحذف والأفضل تركه وأخذ قيمته .
[2] م : بحذف ( ش ) .

252

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست