نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 25
< فهرس الموضوعات > مسائل الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة - 49 - « ج » : لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يجوز . مسألة - 50 - « ج » : يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منها ، وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ، وبه قال أبو حنيفة في الشرب ، والأكل ، والتطيب على كل حال . وقال الشافعي : يكره المفضض ، وقال أبو حنيفة : لا يكره ، وهو مذهب داود . مسألة - 51 - « ج » : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم . وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها [1] ما لم يعلم فيه نجاسة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال أحمد وإسحاق : لا يجوز استعمالها . ( مسائل الوضوء ) مسألة - 52 - « ج » : السواك مسنون غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال داود : هو واجب . مسألة - 53 - : عندنا كل طهارة عن حدث ، سواء كانت صغرى أو كبرى ، بماء كانت أو بالتراب ، فإن النية فيها واجبة ، [2] وبه قال الشافعي ، ومالك ، وليث [3] ابن سعد ، وأحمد . مسألة - 54 - وقال الأوزاعي : الطهارة لا تحتاج إلى نية .
[1] باستعماله - كذا في ح . [2] واجبة فيها - كذا في م ، د . [3] والليث - كذا في م .
25
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 25