responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > مسائل الوضوء < / فهرس الموضوعات > مسألة - 49 - « ج » : لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يجوز .
مسألة - 50 - « ج » : يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منها ، وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ، وبه قال أبو حنيفة في الشرب ، والأكل ، والتطيب على كل حال .
وقال الشافعي : يكره المفضض ، وقال أبو حنيفة : لا يكره ، وهو مذهب داود .
مسألة - 51 - « ج » : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم .
وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها [1] ما لم يعلم فيه نجاسة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال أحمد وإسحاق : لا يجوز استعمالها .
( مسائل الوضوء ) مسألة - 52 - « ج » : السواك مسنون غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال داود : هو واجب .
مسألة - 53 - : عندنا كل طهارة عن حدث ، سواء كانت صغرى أو كبرى ، بماء كانت أو بالتراب ، فإن النية فيها واجبة ، [2] وبه قال الشافعي ، ومالك ، وليث [3] ابن سعد ، وأحمد .
مسألة - 54 - وقال الأوزاعي : الطهارة لا تحتاج إلى نية .



[1] باستعماله - كذا في ح .
[2] واجبة فيها - كذا في م ، د .
[3] والليث - كذا في م .

25

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست