responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 24


استعماله على حال ، وما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز الا بعد الدباغ .
وقال الشافعي : كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته وينجس جلده وسائر أجزائه وإنما يطهر ما يطهر منها بالدباغ .
وقال أبو حنيفة يطهر [1] بالذكاة .
يدل على ما ذهبنا إليه أن جواز التصرف في هذه الأشياء يحتاج إلى دلالة مشروعة [2] ولا دلالة في الشرع على جواز التصرف في هذه الأشياء ، وإنما أجزنا ما أجزناه [3] بدلالة إجماع الفرقة على ذلك .
وأيضا فلا خلاف في جواز استعمالها بعد الدباغ ولا دليل على جوازه قبل الدباغ .
مسألة - 47 - : « ج » : جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة وداود : يطهر .
مسألة - 48 - : « ج » : لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره [ إذا جز ] [4] وعظمه ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : شعر الميت ، وصوفه ، وعظمه نجس ، وبه قال عطاء .
وقال الأوزاعي : الشعور كلها نجسة لكنها تطهر بالغسل ، وبه قال الحسن البصري والليث بن سعد .
وقال مالك : الشعر ، والصوف ، والريش ، لا روح فيه ولا ينجس بالموت ، كما قلنا ، والعظم ، والقرن ، والسن ينجس .
وقال أحمد : صوف الميتة وشعرها طاهر .



[1] يطهر الذكاة - كذا في م ، د .
[2] شرعية - كذا في م ، د .
[3] ما أجزنا - كذا في ح ، د .
[4] كذا في م .

24

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست