نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 24
استعماله على حال ، وما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز الا بعد الدباغ . وقال الشافعي : كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته وينجس جلده وسائر أجزائه وإنما يطهر ما يطهر منها بالدباغ . وقال أبو حنيفة يطهر [1] بالذكاة . يدل على ما ذهبنا إليه أن جواز التصرف في هذه الأشياء يحتاج إلى دلالة مشروعة [2] ولا دلالة في الشرع على جواز التصرف في هذه الأشياء ، وإنما أجزنا ما أجزناه [3] بدلالة إجماع الفرقة على ذلك . وأيضا فلا خلاف في جواز استعمالها بعد الدباغ ولا دليل على جوازه قبل الدباغ . مسألة - 47 - : « ج » : جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وداود : يطهر . مسألة - 48 - : « ج » : لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره [ إذا جز ] [4] وعظمه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : شعر الميت ، وصوفه ، وعظمه نجس ، وبه قال عطاء . وقال الأوزاعي : الشعور كلها نجسة لكنها تطهر بالغسل ، وبه قال الحسن البصري والليث بن سعد . وقال مالك : الشعر ، والصوف ، والريش ، لا روح فيه ولا ينجس بالموت ، كما قلنا ، والعظم ، والقرن ، والسن ينجس . وقال أحمد : صوف الميتة وشعرها طاهر .
[1] يطهر الذكاة - كذا في م ، د . [2] شرعية - كذا في م ، د . [3] ما أجزنا - كذا في ح ، د . [4] كذا في م .
24
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 24